نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 483
التحرير [1] والمنتهى [2] وفي التذكرة عند علمائنا أجمع [3] ، ويعضده العمومات . ومن الأصحاب من اقتصر على الأكل والشرب كالصدوق [4] والمفيد [5] وسلا ر [6] والشيخ في النهاية [7] ( وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس ؟ ) كما في المبسوط [8] [ وزكاة الخلاف [9] ] [10] ( فيه نظر ، أقربه التحريم ) لتعلق النهي بأعيانها المتناول لاتخاذها ، وقول الكاظم عليه السلام : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون [11] ، واشتماله على السرف والخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء ، وتعطيل المال ، لاستلزام حرمة استعمالها حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال كآلات اللهو ، وهو خيرة المحقق [12] . وفي الذكرى : ولتزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به وكسر قلوب ، الفقراء ، وفي المساجد والمشاهد نظر لفحوى النهي وشعار التعظيم [13] إنتهى . ومن الأصل انصراف النهي ظاهرا إلى الاستعمال ، وحصول الخيلاء ، وكسر القلوب في الجواهر الثمينة ، ولا سرف إذ لا اتلاف ، وحرمة التعطيل ممنوعة . ولو سلمت فلا تعطيل ما أمكن الكسر والانفاق ، وحرمة الاتخاذ كهيئة الاستعمال المحرم ممنوعة ، وإنما الظاهر من كونها متاعا لغير الموقنين أنهم يستمتعون بها وظاهره استعمالها ، وهو خيرة المختلف [14] .
[1] تحرير الأحكام : ج 1 ص 26 س 1 . [2] منتهى المطلب : ج 1 ص 186 س 12 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 67 س 18 . [4] المقنع : ص 143 . [5] المقنعة : ص 584 . [6] المراسم : ص 210 . [7] النهاية ونكتها : ص 584 . [8] المبسوط : ج 1 ص 13 . [9] الخلاف : ج 1 ص 90 المسألة 104 . [10] ما بين المعقوفين زيادة من ك . [11] وسائل الشيعة : ج 16 ص 400 ب 61 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4 . [12] المعتبر : ج 1 ص 456 . [13] ذكرى الشيعة : ص 18 س 7 . [14] مختلف الشيعة : ج 1 ص 494 .
483
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 483