responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 483


التحرير [1] والمنتهى [2] وفي التذكرة عند علمائنا أجمع [3] ، ويعضده العمومات .
ومن الأصحاب من اقتصر على الأكل والشرب كالصدوق [4] والمفيد [5] وسلا ر [6] والشيخ في النهاية [7] ( وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس ؟ ) كما في المبسوط [8] [ وزكاة الخلاف [9] ] [10] ( فيه نظر ، أقربه التحريم ) لتعلق النهي بأعيانها المتناول لاتخاذها ، وقول الكاظم عليه السلام : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون [11] ، واشتماله على السرف والخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء ، وتعطيل المال ، لاستلزام حرمة استعمالها حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال كآلات اللهو ، وهو خيرة المحقق [12] .
وفي الذكرى : ولتزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به وكسر قلوب ، الفقراء ، وفي المساجد والمشاهد نظر لفحوى النهي وشعار التعظيم [13] إنتهى .
ومن الأصل انصراف النهي ظاهرا إلى الاستعمال ، وحصول الخيلاء ، وكسر القلوب في الجواهر الثمينة ، ولا سرف إذ لا اتلاف ، وحرمة التعطيل ممنوعة . ولو سلمت فلا تعطيل ما أمكن الكسر والانفاق ، وحرمة الاتخاذ كهيئة الاستعمال المحرم ممنوعة ، وإنما الظاهر من كونها متاعا لغير الموقنين أنهم يستمتعون بها وظاهره استعمالها ، وهو خيرة المختلف [14] .



[1] تحرير الأحكام : ج 1 ص 26 س 1 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 186 س 12 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 67 س 18 .
[4] المقنع : ص 143 .
[5] المقنعة : ص 584 .
[6] المراسم : ص 210 .
[7] النهاية ونكتها : ص 584 .
[8] المبسوط : ج 1 ص 13 .
[9] الخلاف : ج 1 ص 90 المسألة 104 .
[10] ما بين المعقوفين زيادة من ك .
[11] وسائل الشيعة : ج 16 ص 400 ب 61 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4 .
[12] المعتبر : ج 1 ص 456 .
[13] ذكرى الشيعة : ص 18 س 7 .
[14] مختلف الشيعة : ج 1 ص 494 .

483

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست