responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 479


يعطي البأس إذا لم يكن ذكيا ، والكراهة بأس ، وليس في الثاني نص على كون الجلد جلد ميتة ، وكما يجوز حمله عليه يجوز حمله على الكراهة .
وفي الذكرى : إن في خبر علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : قلع الثالول ونتف اللحم في الصلاة تنبيها على جواز حمل النجاسة ، وأنه على الجواز لا حاجة إلى شد رأسها إذا أمن التعدي ، ومن شرطه من العامة فلأن مأخذه القياس على الحيوان [1] .
( ولو كان وسطه ) مثلا ( مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته ) كما في المبسوط [2] والخلاف [3] والجواهر [4] وفي المنتهى [5] لا خلاف بين علمائنا فيه [6] .
( وإن تحركت ) النجاسة ( بحركته ) ما لم يقلها بحركته كما في المعتبر [7] والجامع [8] ، لأنه لم يحمل النجاسة في ثوبه أو غيره . وعلى ما سمعته عن المعتبر والمنتهى وإن أقلها ، لأنها ليست في الثوب . وللعامة قول بالبطلان مطلقا [9] ، وآخر إن تحركت النجاسة بحركته [10] .
وفي المبسوط [11] والخلاف [12] والتذكرة [13] والجامع : إنه لو لبس ثوبا أحد طرفيه نجس وهو على الأرض ولا يقله بحركته في الصلاة صحت إذا كان ما عليه منه طاهرا ، تحرك الطرف النجس بحركته أو لا [14] ، لخروج النجس منه عن حد ثوبه .
( د : ينبغي في الغسل ) القليل [15] ( ورود الماء على النجس ) كما في



[1] ذكرى الشيعة : ص 17 س 28 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 94 .
[3] الخلاف : ج 1 ص 503 المسألة 243 .
[4] جواهر الفقه : ص 26 مسألة 86 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 185 س 16 .
[6] زيادة من س و ط .
[7] المعتبر : ج 1 ص 432 .
[8] الجامع للشرائع : ص 25 .
[9] المجموع : ج 3 ص 148 .
[10] المجموع : ج 3 ص 148 .
[11] المبسوط : ج 1 ص 94 .
[12] الخلاف : ج 1 ص 501 المسألة 241 .
[13] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 96 س 23 .
[14] الجامع للشرائع : ص 25 .
[15] في ص و ك ( بالقليل ) .

479

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست