responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 478


وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل ، قال : لا يصلح أن يصلي وهي معه [1] . ونحوها [2] المذبوح من الحيوان الطاهر الغير المأكول ، كما في الذكرى [3] لصيرورة الظاهر والباطن سواء بعد الموت ، وخلافا للمعتبر [4] .
وفي الخلاف : إنه ليس لأصحابنا فيها نص ، والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة ، وبه قال ابن أبي هريرة من الشافعية ، غير أنه قاسه على حيوان طاهر في جوفه النجاسة ، واستدل بأن قواطع الصلاة طريقها الشرع ، ولا دليل فيه على أن ذلك يبطلها ، قال وإن قلنا : إنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا ، ولأن على المسألة الاجماع ، فإن خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به [5] .
قال المحقق : والوجه عندي الجواز ، وما استدل به الشيخ ضعيف ، لأنه سلم أنه ليس على المسألة نص لأصحابه ، وعلى هذا التقدير يكون ما استدل به من الاجماع هو قول جماعة من فقهاء الجمهور ، وليس في ذلك حجة عندنا ولا عندهم أيضا . قال : والدليل على الجواز أنه محمول لا يتم به الصلاة منفردا ، فيجوز استصحابه في الصلاة لما قدمناه من الخبر . ثم يقول : الجمهور عولوا على أنه حامل نجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت على ثوبه ، ونحن نقول : النجاسة على الثوب منجسة له فتبطل لنجاسة الثوب لا لكونه حاملا نجاسة ونطالبهم بالدلالة على أن حمل النجاسة مبطل للصلاة إذا لم تتصل بالثوب والبدن [6] ، انتهى . ونحوه في المنتهى [7] .
وغاية مدلول الخبرين النهي عن حمل الميتة لا كل نجاسة ، مع أن الأول إنما



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 337 ب 60 من أبواب لباس المصلي ح 2 و 3 .
[2] في س : ( ونحوهما ) وفي م و ص : ( ونحوها الحيوان ) .
[3] ذكرى الشيعة : ص 17 س 30 .
[4] المعتبر : ج 1 ص 443 .
[5] الخلاف : ج 1 ص 503 - 504 المسألة 244 .
[6] المعتبر : ج 1 ص 443 .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 184 س 25 .

478

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست