نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 480
الناصريات [1] والسرائر [2] ليقوى على إزالة النجاسة ويقهرها ، ( فلو عكس ) كان جعل المتنجس في إناء من ماء ( نجس الماء ) لثبوت انفعال القليل ، ( ولم يطهر المحل ) ولذا ورد النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل الغسل ، وإنما لا ينفعل مع الورود للحرج والاجماع . وفي الذكرى : وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها مما لا يمكن فيه الورود ، إلا أن يكتفي بأول وروده ، مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه ، لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير ، والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة . وفي خبر الحسن بن محبوب ، عن أبي الحسن عليه السلام في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى أن الماء والنار قد طهراه ، تنبيه عليه [3] ، إنتهى . قلت : وأوضح منه صحيح محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحد [4] . ( ه : اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ ) كما في الخلاف [5] والمبسوط [6] والنزهة [7] ( على إشكال ) مما مر من خبر ابن محبوب في الجص [8] ، وابن أبي عمير في الخبر [9] ، وحكاية الشيخ الاجماع عليه في الخلاف [10] ، ومن الأصل ، وضعف الخبرين ، لارسال الثاني ، ومعارضته بغيره ،
[1] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 215 المسألة 3 . [2] السرائر : ج 1 ص 181 . [3] ذكرى الشيعة : ص 15 س 36 . [4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1002 ب 2 من أبواب النجاسات ح 1 . [5] الخلاف : ج 1 ص 499 المسألة 239 . [6] المبسوط : ج 1 ص 94 . [7] نزهة الناظر : ص 21 . [8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1099 ب 81 من أبواب النجاسات ح 1 . [9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 129 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 1 . [10] الخلاف : ج 1 ص 500 المسألة 239 .
480
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 480