responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 477


على ما في قرب الإسناد للحميري عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي ، هل يصلح لها أن تتناوله فتصعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال :
لا بأس [1] ] [2] .
وقد روي أن الحسنين عليهما السلام كانا يركبان ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة [3] وأنه صلى الله عليه وآله كان يحمل إمامة بنت أبي العاص في الصلاة [4] وسأل في الصحيح علي بن جعفر أخاه عليه السلام : عن رجل صلى وفي كمه طير ، قال : أن خاف عليه الذهاب فلا بأس [5] . والطير يعم المأكول وغيره .
ولا يضر اشتماله على ما في باطنه من النجاسة ، كما لا يضر ما في باطن المصلي نفسه ( بخلاف القارورة المصمومة ) بشمع أو رصاص أو غيرهما ( المشتملة على النجاسة ) في داخلها ، فلا تصح صلاة حاملها وفاقا للمبسوط [6] والجواهر [7] والسرائر [8] والإصباح [9] والجامع [10] ، لأنه حامل للنجاسة .
ولا تصح الصلاة مع حملها ، لأن عبد الله بن جعفر كتب إلى أبي محمد عليه السلام يجوز أن يصلي ومعه فأرة مسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيا [11] . فشرط الذكاة .



[1] قرب الإسناد : 101 .
[2] ما بين المعقوفين زيادة من ك .
[3] مسند أحمد بن حنبل : ج 2 ص 513 .
[4] صحيح البخاري : ج 1 ص 137 ، وصحيح مسلم : ج 1 ص 385 ح 543 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 336 ب 60 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[6] المبسوط : ج 1 ص 94 .
[7] جواهر الفقه : ص 22 المسألة 64 .
[8] السرائر : ج 1 ص 189 .
[9] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 25 .
[10] الجامع للشرائع : ص 26 .
[11] وسائل الشيعة : ج 3 ص 315 ب 41 من أبواب لباس المصلي ح 2 .

477

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست