نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 477
على ما في قرب الإسناد للحميري عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي ، هل يصلح لها أن تتناوله فتصعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال : لا بأس [1] ] [2] . وقد روي أن الحسنين عليهما السلام كانا يركبان ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة [3] وأنه صلى الله عليه وآله كان يحمل إمامة بنت أبي العاص في الصلاة [4] وسأل في الصحيح علي بن جعفر أخاه عليه السلام : عن رجل صلى وفي كمه طير ، قال : أن خاف عليه الذهاب فلا بأس [5] . والطير يعم المأكول وغيره . ولا يضر اشتماله على ما في باطنه من النجاسة ، كما لا يضر ما في باطن المصلي نفسه ( بخلاف القارورة المصمومة ) بشمع أو رصاص أو غيرهما ( المشتملة على النجاسة ) في داخلها ، فلا تصح صلاة حاملها وفاقا للمبسوط [6] والجواهر [7] والسرائر [8] والإصباح [9] والجامع [10] ، لأنه حامل للنجاسة . ولا تصح الصلاة مع حملها ، لأن عبد الله بن جعفر كتب إلى أبي محمد عليه السلام يجوز أن يصلي ومعه فأرة مسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيا [11] . فشرط الذكاة .
[1] قرب الإسناد : 101 . [2] ما بين المعقوفين زيادة من ك . [3] مسند أحمد بن حنبل : ج 2 ص 513 . [4] صحيح البخاري : ج 1 ص 137 ، وصحيح مسلم : ج 1 ص 385 ح 543 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 336 ب 60 من أبواب لباس المصلي ح 1 . [6] المبسوط : ج 1 ص 94 . [7] جواهر الفقه : ص 22 المسألة 64 . [8] السرائر : ج 1 ص 189 . [9] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 25 . [10] الجامع للشرائع : ص 26 . [11] وسائل الشيعة : ج 3 ص 315 ب 41 من أبواب لباس المصلي ح 2 .
477
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 477