responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 476


وفي التحرير : لا فرق بين أن يكتسي اللحم أو لا [1] .
وفي التذكرة عن أبي حنيفة أنه لا يجب قلعه مع الاكتساء وإن لم يلحقه ضرر ولا ألم ، لأنه صار باطنا [2] . واحتمله الشهيد في الذكرى [3] وعن بعض الشافعية [4] وجوب قلعه وإن أدى إلى التلف ، لجواز قتل الممتنع من الصلاة وهو بحكمه . وفي المنتهى ، قيل : يجب قلعه ما لم يخف التلف [5] .
ولو مات لم يجب قلعه للأصل مع ما فيه من المثلة وهتك حرمة الميت ، وكون الغرض منه صحة ما يشترط بالطهارة ، وعن بعض العامة أن الأولى قلعه لئلا يلقى الله بمعصيته [6] . وضعفه ظاهر .
( ب : لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء ) وما مر من المطهرات ( كالفرك ) وسائر المائعات للأصل ، والأمر بالغسل في الأخبار ، والاجماع في الفرك . وطهر أبو حنيفة من المني اليابس بالفرك [7] ، وكذا أحمد من مني الرجل خاصة [8] . ومضى قول السيد بالطهارة بسائر المائعات [9] .
( ولو كان الجسم صقيلا كالسيف ) والمرآة ( لم يطهر بالمسح ) حتى يزول النجاسة ما لم يرد عليه ما مر من المطهرات وفاقا للمشهور ، لمثل ما مر ، خلافا للسيد [10] ، بناء على أن علة النجاسة هي العين ، فيزول بزوالها .
( ج : لو صلى حاملا لحيوان ) طاهر ( غير مأكول صحت صلاته ) لا نعرف فيه خلافا [ وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار : لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي ، وترضعه وتتشهد [11] . وسأل الكاظم عليه السلام أخوه علي بن جعفر



[1] تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 23 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 98 س 26 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 17 س 33 .
[4] المجموع : ج 3 ص 137 - 138 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 184 س 31 .
[6] المجموع : ج 3 ص 138 .
[7] المبسوط للسرخسي : ج 1 ص 81 .
[8] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 736 .
[9] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 219 المسألة 22 .
[10] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ، ونقله عنه العلامة في المختلف ج 1 ص 493 .
[11] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1274 ب 24 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .

476

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست