responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 473


والمعتبر [1] ، وقريب منه في الذكرى [2] . أو ليذهب الأثر كما في المقنعة [3] والنهاية [4] .
وينص عليه خبر علي بن أبي حمزة إنه سألت الكاظم عليه السلام أم ولد لأبيه أنه صاب ثوبها دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب [5] .
وفي التهذيب : ويذهب أثره [6] .
وأسقط في المعتبر قوله : ( ويذهب أثره ) ، واستدل به على عدم العبرة بالأثر ، قال : ولو كان الأثر نجسا لما اجتزء بالصبغ [7] .
وفي نهاية الإحكام : إنه لو بقي اللون لعسر زواله كدم الحيض استحب صبغه بما يستره ، لأن نسوة رسول الله صلى الله عليه وآله سألته عن دم الحيض يصيب الثوب ، وذكرن له أن لون الدم يبقى ، فقال : ألطخن بزعفران . وعن الصادق عليه السلام : صبغه بمشق [8] .
يعني به خبر عيسى بن منصور : سأل الصادق عليه السلام عن امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها ، فقال : قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط [9] .
ولعلهما فهما من ذهاب الأثر ذهابه في الحس [10] واستتاره ولا بأس به .
( ويستحب الاستظهار ) بإعجام الطاء وإهمالها في كل نجاسة ( بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين ) أي الغسل ثانيا وثالثا بعد إزالة العين أولا لأخبار المرتين في البول ، مع قول الصادق عليه السلام للحسين بن أبي العلاء : صب عليه



[1] المعتبر : ج 1 ص 437 وليس فيه : ( ويستره ) .
[2] ذكرى الشيعة : ص 14 س 34 .
[3] المقنعة : ص 71 .
[4] النهاية ونكتها : ج 1 ص 266 .
[5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 603 ب 52 في أبواب الحيض ح 1 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 272 ح 800 .
[7] المعتبر : ج 1 ص 437 .
[8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 279 .
[9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1033 ب 25 من أبواب النجاسات ح 3 .
[10] في س و ص و ك : ( الحسن ) .

473

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست