نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 474
والماء مرتين فإنما هو ماء [1] ، وتقدم . ومضمر زرارة : كان يستنجي من البول ثلاث مرات [2] . وفي بعض لكتب عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في المني يصيب الثوب : يغسل مكانه ، فإن لم يعرف مكانه وعلم يقينا أنه أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات ، يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر [3] . ( وإنما يطهر بالغسل ) بالقليل [4] ( ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه ) لينتزع معه النجاسة ( لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة ) والطين والعجين والكاغذ والصابون النجس . ( وإن أمكن إيصال الماء إلى ) جميع ( أجزائها بالضرب ) لبقاء النجاسة فيها وتنجيس [5] ما يصل إليها من الماء . قال في التذكرة : ما لم يطرح في كر فما زاد أو في جار بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل اخراجه منه ، فلو طرح الدهن في ماء كثير وحركه حتى تخلل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر ، وللشافعية قولان . وكذا العجين بالنجس إذا مزج به حتى صار دقيقا وتخلل الماء جميع أجزائه [6] . وكذا استقرب في نهاية الإحكام طهارة الدهن بذلك [7] . وقطع بها في موضع من المنتهى [8] . وفي موضع أخر منه : لا يطهر غير الماء من المائعات ، خلافا للحنابلة حيث جوزوا تطهير الدهن بأن يلقى عليه ماء كثير ويضرب جيدا ، وهو باطل ، لعدم العلم بالوصول [9] . ويمكن أن يريد بالكثير ما دون الكر ، لكن قد يأباه التعليل بما ذكر .
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1001 ب 1 من أبواب النجاسات ح 4 . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 242 ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 . [3] دعائم الاسلام : ج 1 ص 117 ، وفيه ( يعرك ) بدل ( يفرك ) . [4] في س و م : ( القليل ) . [5] في س و م : ( وتنجيسها ) . [6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 41 . [7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 281 . [8] منتهى المطلب : ج 1 ص 180 س 17 . [9] منتهى المطلب : ج 1 ص 12 س 7 .
474
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 474