responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 472


باللون كما هو الظاهر فلعله عسر زواله ، بخلاف الرائحة كما يفيده كلام المنتهى [1] .
وفي المعتبر : إجماع العلماء على عدم العبرة ببقائهما [2] .
وقال ابن المغيرة في الحسن لأبي الحسن عليه السلام للاستنجاء حد ؟ قال : لا حتى ينقى ما ثمة ، قال : فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها [3] .
وعنه صلى الله عليه وآله : في الدم لا يضرك أثره [4] .
وعن الرضا عليه السلام إنه سئل عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطأ من القذر وقد غسله كيف يصنع به وبرجله التي وطأ بها ، أيجزئه الغسل أم يخلل بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا ؟ فقال عليه السلام لا شئ عليه من الريح والشقاق بعد غسله [5] .
وفي نهاية الإحكام القطع بأن لا عبرة باللون العسر الزوال دون الرائحة العسرة الزوال ، قال : ولو بقيت الرائحة كرائحة الخمر وهي عسرة الإزالة فالأقرب الطهارة كاللون يجامع مشقة الإزالة [6] .
قلت : ويظهر منه أن الفرق لوجود النص في اللون دونها ، وسمعت النص فيهما .
قال : ولو بقي اللون والرائحة وعسر إزالتهما ففي الطهارة إشكال ، ينشأ من قوة دلالة بقاء العين ، ومن المشقة المؤثرة مع أحدهما فيعتبر معهما . قال : ولو بقي طعمه لم يطهر ، سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفردا لسهولة إزالة الطعم [7] .
( ويستحب ) في التطهير من دم الحيض ونحوه ( صبغه بالمشق ) وهو المغرة ( وشبهه ) مما يختلط به فيستره كما في المنتهى [8] ونهاية الإحكام [9]



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 190 س 36 .
[2] المعتبر : ج 1 ص 436 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1033 ب 25 من أبواب النجاسات ح 2 .
[4] عوالي اللئالي : ج 2 ص 183 ح 50 .
[5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1034 ب 25 من أبواب النجاسات ح 6 .
[6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 279 .
[7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 279 .
[8] منتهى المطلب : ج 1 ص 171 س 27 .
[9] نهاية الإحكام : ج 1 ص 279 .

472

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست