responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


المائية المتنجسة بأعيانها وإن اكتسى غير الملح في الأول الصورة الملحية ، وهو خيرة المعتبر [1] .
وفي المنتهى [2] والتحرير [3] ونهاية الإحكام في الأول [4] وموضع من المبسوط في الثاني [5] . ومن أن مناط الأحكام الشرعية الأسماء ، وباختلافها يحكم عرفا باختلاف الحقائق ، وإرشاد طهارة الدخان والرماد إليه ، وإطلاق طهورية التراب ، ونحو قوله صلى الله عليه وآله : جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت [6] . وهو خيرة المعتبر [7] والمنتهى [8] ونهاية الإحكام في الثاني [9] والبيان [10] والدروس [11] والذكرى [12] وظاهر المدنيات فيهما [13] مع إشارة في الذكرى إلى تردد في الأول [14] ، وهو الأقوى عندي وإن كان في الاطلاقين ما فيهما لظهور أن المراد التراب الطاهر ، فالعجب من فرق بين المسألتين لوجودهما في الثانية دون الأولى .
( ويكفي ) في التطهير ( إزالة العين والأثر ) وهو الصفة السهلة الزوال التي يدل بقاؤها على بقاء أجزاء من العين وفي المنتهى : وهو اللون [15] . وأما الرائحة فلا يعني اللون السهل الزوال كما يصرح به ما بعده .
( وإن بقيت الرائحة ) العسرة الإزالة كالخمر ( واللون العسر الإزالة كدم الحيض ) ولذا ورد السؤال عنه في أخبار ، والوصف بالعسر إن اختص



[1] المعتبر : ج 1 ص 451 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 179 س 24 .
[3] تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 16 .
[4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 292 .
[5] المبسوط : كتاب الصلاة ج 1 ص 93 .
[6] عوالي اللآلي : ج 2 ص 208 ح 130 .
[7] المعتبر : ج 1 ص 452 .
[8] منتهى المطلب : ج 1 ص 179 س 33 .
[9] نهاية الإحكام : ج 1 ص 292 .
[10] البيان : ص 39 40 .
[11] الدروس الشرعية : ج 1 ص 125 درس 20 .
[12] ذكرى الشيعة : ص 15 س 29 .
[13] لا يوجد لدينا .
[14] ذكرى الشيعة : ص 15 س 30 .
[15] منتهى المطلب : ج 1 ص 171 س 28 .

471

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست