نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 471
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
المائية المتنجسة بأعيانها وإن اكتسى غير الملح في الأول الصورة الملحية ، وهو خيرة المعتبر [1] . وفي المنتهى [2] والتحرير [3] ونهاية الإحكام في الأول [4] وموضع من المبسوط في الثاني [5] . ومن أن مناط الأحكام الشرعية الأسماء ، وباختلافها يحكم عرفا باختلاف الحقائق ، وإرشاد طهارة الدخان والرماد إليه ، وإطلاق طهورية التراب ، ونحو قوله صلى الله عليه وآله : جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت [6] . وهو خيرة المعتبر [7] والمنتهى [8] ونهاية الإحكام في الثاني [9] والبيان [10] والدروس [11] والذكرى [12] وظاهر المدنيات فيهما [13] مع إشارة في الذكرى إلى تردد في الأول [14] ، وهو الأقوى عندي وإن كان في الاطلاقين ما فيهما لظهور أن المراد التراب الطاهر ، فالعجب من فرق بين المسألتين لوجودهما في الثانية دون الأولى . ( ويكفي ) في التطهير ( إزالة العين والأثر ) وهو الصفة السهلة الزوال التي يدل بقاؤها على بقاء أجزاء من العين وفي المنتهى : وهو اللون [15] . وأما الرائحة فلا يعني اللون السهل الزوال كما يصرح به ما بعده . ( وإن بقيت الرائحة ) العسرة الإزالة كالخمر ( واللون العسر الإزالة كدم الحيض ) ولذا ورد السؤال عنه في أخبار ، والوصف بالعسر إن اختص
[1] المعتبر : ج 1 ص 451 . [2] منتهى المطلب : ج 1 ص 179 س 24 . [3] تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 16 . [4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 292 . [5] المبسوط : كتاب الصلاة ج 1 ص 93 . [6] عوالي اللآلي : ج 2 ص 208 ح 130 . [7] المعتبر : ج 1 ص 452 . [8] منتهى المطلب : ج 1 ص 179 س 33 . [9] نهاية الإحكام : ج 1 ص 292 . [10] البيان : ص 39 40 . [11] الدروس الشرعية : ج 1 ص 125 درس 20 . [12] ذكرى الشيعة : ص 15 س 29 . [13] لا يوجد لدينا . [14] ذكرى الشيعة : ص 15 س 30 . [15] منتهى المطلب : ج 1 ص 171 س 28 .
471
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 471