نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 470
على وجوب إزالته بعد ثلاثة [1] . ( ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران ) كما في الخلاف ، وفيه الاجماع في الرماد [2] والمبسوط وظاهره الاجماع [3] ، والسرائر ونفى فيه الخلاف [4] ، وظاهر التذكرة [5] والمنتهى أيضا الاجماع على طهارة الدخان [6] . ويدل على طهارتهما مع ذلك ما عرفت . ويمكن إرادة طهارة الرماد من صحيح الحسن بن محبوب سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب عليه السلام بخطه : إن الماء والنار قد طهراه [7] . وظاهر المعتبر التردد في الرماد [8] . وفي أطعمة الشرائع : ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة ، وكذا ما أحالته النار فصيرته رماد أو دخانا على تردد [9] . فأما التردد في الرماد أو في عموم الطهارة لكل ما أحالته نجس العين كان أو متنجسا ، بناء على احتمال الاستصحاب في المتنجس . ( وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا والعذرة ) ونحوها ( إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا ) كما قد يعطيه إطلاق موضع من المبسوط بجواز التيمم بتراب القبر منبوشا أو غيره [10] . ( نظر ) من انتفاء النص مع الأصل ، وبقاء الأجزاء الأرضية أو الملحية ، أو
[1] 888 في س : ( ثلاثة أيام ) . [2] 889 الخلاف : ج 1 ص 499 - 500 مسألة 239 . [3] 890 المبسوط : ج 6 ص 283 . [4] 891 السرائر : ج 3 ص 121 . [5] 892 تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 28 . [6] 893 منتهى المطلب : ج 1 ص 180 س 20 . [7] 894 وسائل الشيعة : ج 2 ص 1099 ب 81 من أبواب النجاسات ح 1 . [8] 895 المعتبر : ج 1 ص 452 . [9] 896 شرائع الاسلام : ج 3 ص 226 . [10] المبسوط : ج 1 ص 32 .
470
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 470