responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 470


على وجوب إزالته بعد ثلاثة [1] .
( ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران ) كما في الخلاف ، وفيه الاجماع في الرماد [2] والمبسوط وظاهره الاجماع [3] ، والسرائر ونفى فيه الخلاف [4] ، وظاهر التذكرة [5] والمنتهى أيضا الاجماع على طهارة الدخان [6] .
ويدل على طهارتهما مع ذلك ما عرفت .
ويمكن إرادة طهارة الرماد من صحيح الحسن بن محبوب سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب عليه السلام بخطه : إن الماء والنار قد طهراه [7] . وظاهر المعتبر التردد في الرماد [8] .
وفي أطعمة الشرائع : ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة ، وكذا ما أحالته النار فصيرته رماد أو دخانا على تردد [9] . فأما التردد في الرماد أو في عموم الطهارة لكل ما أحالته نجس العين كان أو متنجسا ، بناء على احتمال الاستصحاب في المتنجس .
( وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا والعذرة ) ونحوها ( إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا ) كما قد يعطيه إطلاق موضع من المبسوط بجواز التيمم بتراب القبر منبوشا أو غيره [10] .
( نظر ) من انتفاء النص مع الأصل ، وبقاء الأجزاء الأرضية أو الملحية ، أو



[1] 888 في س : ( ثلاثة أيام ) .
[2] 889 الخلاف : ج 1 ص 499 - 500 مسألة 239 .
[3] 890 المبسوط : ج 6 ص 283 .
[4] 891 السرائر : ج 3 ص 121 .
[5] 892 تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 28 .
[6] 893 منتهى المطلب : ج 1 ص 180 س 20 .
[7] 894 وسائل الشيعة : ج 2 ص 1099 ب 81 من أبواب النجاسات ح 1 .
[8] 895 المعتبر : ج 1 ص 452 .
[9] 896 شرائع الاسلام : ج 3 ص 226 .
[10] المبسوط : ج 1 ص 32 .

470

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست