responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 469


وفهم بعضهم من تلك العبارات أن الخمر إذا ألقي في الخل لم يطهر وإن تخلل كما هو نص الدروس لتنجس الخل به [1] ، ولم يعرض له مطهر ، ففرق بين المسألة ومسألة العلاج بما يبقى عينه بعد التخلل بإطلاق الأخبار والفتاوى في العلاج [2] ، وليس في غيره إلا خبر عبد العزيز بن المهتدي [3] إن لم يكن الخل مما يعالج به الخمر ، والراوي عنه اليقطيني ، والرواية بالكتابة .
وعندي في العلاج أيضا نظر لاحتمال اختصاصه بغير الأجسام والأجسام المستهلكة قبل التخلل ، بل للنقلية إلى الخمر قبله أو إلى الخل معه .
ويمكن اختصاص عبارة الكتاب بالعلاج وبالأجسام غير الباقية عند التخلل ، لكنه ينص فيما بعد على التعميم لما يبقى كما عرفت .
( ولو لاقتها نجاسة أخرى ) أو نجس للعلاج أو غيره ( لم تطهر ) الخمر ( بالانقلاب ) وإن لم يكن لتلك النجاسة عين باقية فيها ، لأنه إنما يزيل نجاسة الخمرية ، وهو مبني على مضاعفة النجاسة ، فإن منعت طهرت .
( وطين الطريق ) الحاصل بالمطر أو غيره من الطاهرات ، في العمران كان أولا ( طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له ) للأصل ، والخبر الآتي ، ومن نزل ظن النجاسة منزلة العلم ، فهو عنده طاهر ما لم يعلم أو يظن النجاسة .
( ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام ) إلا إذا كان في طريق نظيف استنظافا ، وعملا بقول أبي الحسن عليه السلام في مرسل محمد بن إسماعيل ، في طين المطر أنه : لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله [4] . ونص القاضي [5]



[1] الدروس الشرعية : ج 3 ص 18 درس 204 .
[2] في ك : ( فالفرق ) .
[3] وسائل الشيعة : ج 17 ص 297 ب 31 عدم تحريم الخل . . . ح 8 .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1096 ب 75 من أبواب النجاسات ح 1 .
[5] المهذب : ج 1 ص 51 .

469

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست