نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 468
خلا ، ولا وجه له [1] . وفي التحرير : الخمر يحل لو انقلب خلا ، سواء انقلب بعلاج أو بغير علاج ، وإن كان العلاج مكروها ، ولا فرق بين استهلاك ما يعالج به أولا ، ولو عولج بنجاسة أو بشئ نجس أو باشره كافر لم يطهر بالانقلاب ، ولو ألقي في الخمر خل حتى استهلكه الخل أو بالعكس لم يحل ولم يطهر . وقول الشيخ : إذا وقع قليل خمر في خل لم يجز استعماله حتى يصير ذلك الخمر خلا ليس بجيد [2] . فظاهر هذه العبارات إنكار أن يكون تخلل الخمر الخارجة التي أخذ منها شئ ، فجعل في الخل علامة على تخلل ما جعل فيه ، فيحكم ببقاء الحرمة والنجاسة ، إذ لا طريق إلى العلم بالتخلل . ولو فرض العلم به فالظاهر اتفاقهم على الحل والطهارة . وأجيب في المختلف عما ذكروه : بأن انقلاب الخمر إلى الخل يدل على تمامية استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخل ، والمزاج واحد ، بل استعداد الملقى في الخل لصيرورته خلا أتم ، ولكن لا يعلم لامتزاجه بغيره ، فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضا [3] . قلت : على أن عبارة النهاية كذا : وإذا وقع شئ من الخمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا [4] . وهي لا تنص على أن تخلل الخمر الخارج علامة على تخلل الملقى [ في الخل لاحتمال الإشارة إلى الخمر الملقى ] [5] . وأما قوله في الإرشاد : ولو مزج الخمر بالخل واستهلكه الخل لم يحل [6] . فهو رد على أبي حنيفة حيث يحلل الخمر بمجرد استهلاكه بالخل [7] .
[1] شرائع الاسلام : ج 3 ص 228 . [2] تحرير الأحكام : ج 2 ص 161 س 18 . [3] مختلف الشيعة : ص 689 س 5 . [4] النهاية ونكتها : ج 3 ص 113 . [5] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [6] إرشاد الأذهان : ج 2 ص 113 . [7] المبسوط للسرخسي : ج 24 ص 7 .
468
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 468