responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 467


الفرق بين ما يعالج به وغيره ، وبين أوانيها وغيرها ، ولأن نجاستها تابعة لنجاسة الخمر وفرع لها ، فلا بعد في زوالها إذا طهرت . ولخبر عبد العزيز بن المهتدي إنه كتب إلى الرضا عليه السلام العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا ، قال : لا بأس به [1] .
ونص الشيخ [2] وأبو علي [3] على أنه إذا جعل خمر في خل ، أو خل على خمر حل ، وطهر إذا علم التخلل بمضي وقت يتخلل فيه مثله .
وجعل الشيخ علامته تخلل الخمر التي أخذ منها شئ فجعل في الخل ، وإنما أنكر ابن إدريس والمحقق والمصنف في التحرير كون ذلك علامة .
ففي السرائر : إن الخل صار نجسا بالاجماع بوقوع الخمر فيه ، ولا دلالة على طهارته بعد ذلك ، ولا إجماع ، لأنه ليس له حال ينقلب إليها ، ولا يتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد ، واستحالته وانقلابه إلى الخل الواقع فيه قليل الخمر المختلط به الذي حصل الاجماع على نجاسته [4] .
وفي النافع : الخمر تطهر إذا انقلبت خلا ولو كان بعلاج ، ولا تحل لو ألقي فيها خل استهلكها . وقيل : لو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا وهو متروك [5] .
وفي الشرائع : تطهر الخمر إذا انقلبت خلا ، سواء كان بعلاج أو من قبل نفسها ، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة ، وإن كان يكره العلاج ، ولا كراهية فيما ينقلب من نفسه ، ولو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه لم يحل ، ولم يطهر .
وكذا لو ألقي في الخل خمر فاستهلكه الخل . وقيل : يحل إذا ترك حتى يصير الخمر



[1] وسائل الشيعة : ج 17 ص 297 ب 31 في عدم تحريم الخل . . . ح 8 .
[2] النهاية ونكتها : ج 3 ص 113 .
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصيد وتوابعه ص 689 س 7 .
[4] السرائر : ج 3 ص 133 .
[5] المختصر النافع : ص 247 .

467

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست