نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 466
على الطهارة كما في المبسوط والسرائر ؟ ! وأما طهارة الباقي في الثوب والآنية بعد انفصال ما ينفصل بالعصر أو الافراغ فبالاجماع . واستدل الشيخ بنفي الحرج ، وما روي أن أعرابيا بال في المسجد ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بإهراق ذنوب من ماء [1] . وهو مع التسليم يحتمل اشتمال الذنوب على الكثير وحجرية المكان ، بحيث ينفصل الماء عنه إلى خارج المسجد ، والصب بعد جفاف البول ، لترطيب الأرض حتى يجف بالشمس ، والصب لإزالة العين ، ليطهر بالجفاف بالشمس . وفي الذكرى : إن الخبر مقبول ، واستبعد التأويل بما عدا الأول . وقال : نعم . وروي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالقاء التراب الذي أصابه البول وصب الماء على مكانه . ونسب فيه إلى الشيخ وابن إدريس تعدد الذنوب بتعدد البول [2] . وإنما في المبسوط [3] والسرائر أنه : إذا بال الانسان على الأرض ، فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء ، فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك ، وعلى هذا أبدا [4] . ( ويطهر الخمر بالانقلاب خلا ) بالنصوص [5] والاجماع والأصل ، لزوال الحقيقة النجسة وحدوث حقيقة أخرى . ( وإن طرح فيها ) قبل الانقلاب ( أجسام طاهرة ) للعلاج أو غيره فاستهلكت أو [6] استحالت أو بقيت إلى الانقلاب لم ينجس الخمر المتخللة ، بل طهرت بطهارتها كطهارة أوانيها كما يأتي في الصيد والذبائح أنه لا فرق بين بقاء ما يعالج به واستهلاكه ، وذلك لاطلاق الأخبار والأصحاب طهارتها . وإن تخللت بالعلاج ، فيشمل بقاء ما عولجت به بعد التخلل ، مع أنه لا يعقل
[1] الخلاف : ج 1 ص 494 المسألة 235 . [2] ذكرى الشيعة : ص 15 س 31 . [3] المبسوط : ج 1 ص 92 . [4] السرائر : ج 1 ص 188 . [5] وسائل الشيعة : ج 17 ص 296 ب 31 في عدم تحريم الخل . [6] في ص : ( و ) .
466
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 466