responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 465


بالأرض [1] .
( وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري ) ومنه المطر حال نزوله ( أو الزائد على الكر ) من الراكد ، بل الكر كما في سائر كتبه [2] ( عليها ) . ويكفي في الاجراء فتح الطريق إليها بحيث يصل إليها جز من الماء الكثير أو الجاري متصلا به ، مستوعبا لها ، كل ذلك مع زوال عين النجاسة وأثرها معه أو قبله .
واعتبار الزيادة على الكر هنا يشعر بأنه لو أجرى إليها من الكر لم تطهر ، فإنه يشترط بقاء الكر بعد جريان جز مطهر منه إليها كما أشعر كلامه - فيما تقدم - على اشتراط كرية مادة ماء الحمام زيادة على ما يجري منها ، ولا جهة لشئ من ذلك عندي .
وأما اشتراط الزيادة إذا ألقى الماء عليها دفعة فكأنه مقطوع بفساده . ويمكن ابتناء اشتراط الزيادة على بقاء النجاسة أو أثرها في الأرض ، بحيث يغير شيئا من الماء ، أو بشرب أول جز من الأرض النجسة أول جز مما أجري من الكثير بفتح الطريق منه ، أو الالقاء عليه .
و ( لا ) يطهر ( بالذنوب ) من الماء ( وشبهه ) من المياه القليلة الراكدة كما في الخلاف [3] والمبسوط [4] والسرائر [5] وإن قهر النجاسة وأزال أثرها ولم يكن لها عين ولا أثر وفاقا للمحقق [6] ، إلا أن يكون حجرا أو شبهه ، بحيث ينفصل عنها الماء انفصاله عن البدن والأواني فيطهر ، وينجس المنفصل من الماء وما يلاقيه كسائر الغسالات ، وذلك لانفعال القليل بالنجاسة ، فكيف يطهر ما لا ينفصل عنه ؟ !
وكيف يبقى على الطهارة كما في الخلاف ؟ ! وكيف يبقى المنفصل منه وما يلاقيه



[1] الخلاف : ج 1 ص 217 المسألة 185 .
[2] تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 10 ، ونهاية الإحكام : ج 1 ص 290 ، ومنتهى المطلب : ج 1 ص 178 س 22 ، وتذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 37 .
[3] الخلاف : ج 1 ص 494 المسألة 235 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 92 .
[5] السرائر : ج 1 ص 188 .
[6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 55 .

465

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست