نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 464
فيسيل منه الماء وأمر عليه حافيا ، فقال : أليس ورأه شئ جاف ؟ قال ، قلت : بلى ، قال : فلا بأس ، إن الأرض يطهر بعضها بعضا [1] . وخبر البزنطي في نوادره عن المفضل بن عمر ، عن محمد الحلبي قال : قلت له : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال عليه السلام : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ، قلت : بلى ، قال : فلا بأس ، إن الأرض تطهر بعضه بعضا [2] . وصحيح زرارة : سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل وطأ على عذرة ، فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوئه ، وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلا أن تقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي [3] . وظهر من ذلك أن طهارة القدم أظهر . والظاهر أن الصنادل من النعال كما في الذكرى [4] ، وألحق بها بعضهم خشبة الزمن والأقطع . ولا يشترط المشي للأصل ، بل يكفي المسح ، كما نص عليه خبر زرارة [5] . ولا بد من زوال العين والأثر ، كما نص عليه هو وأبو علي [6] ، ثم أكثر النصوص تشمل الأرض الطاهرة والنجسة - اشترط الطهارة أبو علي وجماعة - واليابسة والرطبة . وفي نهاية الإحكام : أما لو وطأ وحلا فالأقرب عدم الطهارة [7] . وظاهر أبي علي الطهارة بالمسح بكل جسم طاهر إذا زال العين والأثر [8] . واحتمله المصنف في النهاية [9] ، ويعمه خبر زرارة . وظاهر الخلاف عدم طهارة الخف بالدلك
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1047 ب 32 من أبواب النجاسات ح 3 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1048 ب 32 من أبواب النجاسات ح 9 . [3] المصدر السابق ح 7 . [4] ذكرى الشيعة : ص 15 س 27 . [5] نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 447 . [6] نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 447 . [7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 291 . [8] نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 447 . [9] نهاية الإحكام : ج 1 ص 291 .
464
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 464