نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 463
( و ) تطهر ( الأرض باطن النعل ) أي أسفله ( وأسفل القدم ) كما في المختصر الأحمدي مع التعميم لكل ما يجعل وقاء للرجل [1] . والمعتبر [2] والشرائع [3] مع زيادة الخف ، واقتصر في النافع على الخف والقدم [4] . وفي المقنعة [5] والمراسم [6] والجامع [7] والنزهة على النعل والخف [8] ، وكذا في المنتهى مع التوقف في القدم [9] ، وكذا التحرير ، ولكن زاد فيه : أن الصحيح طهارتها [10] ، وفي الوسيلة [11] والتبصرة : على الخف [12] ، وفي الإشارة [13] والتلخيص على النعل [14] . وطهارة الكل قوية ، للحرج وإطباق الناس قديما وجديدا على صلاة الحفاة والمتنعلين [15] ودخولهم المساجد من غير إلزام غسل الأقدام أو النعال مع غلبة الوطء على النجاسات ، ونحو قوله صلى الله عليه وآله : إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب [16] . وفي خبر آخر : إذا وطأ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور [17] . وقول الصادق عليه السلام في صحيح الأحول : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك [18] . وحسن المعلى سأله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق
[1] نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 447 . [2] المعتبر : ج 1 ص 447 . [3] شرائع الاسلام : ج 1 ص 55 . [4] المختصر النافع : ص 20 . [5] المقنعة : ص 72 . [6] المراسم : ص 56 . [7] الجامع للشرائع : ص 24 . [8] نزهة الناظر : ص 21 . [9] منتهى المطلب : ج 1 ص 179 س 14 . [10] تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 14 . [11] الوسيلة : ص 79 . [12] تبصرة المتعلمين : ص 18 . [13] إشارة السبق : ص 80 . [14] تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ص 274 . [15] في ك و م ( المنتعلين ) . [16] سنن أبي داود : ج 1 ص 105 ح 386 ، وليس فيه : ( أحدكم ) . [17] سنن أبي داود : ج 1 ص 105 ح 385 . [18] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1046 ب 32 من أبواب النجاسات ح 1 .
463
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 463