نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 462
( وتطهر النار ما أحالته ) رمادا أو دخانا كما في الخلاف [1] والمبسوط [2] والسرائر [3] والتحرير [4] والارشاد [5] ونهاية الإحكام [6] والمنتهى [7] وسيأتي . وظاهر المنتهى [8] والتذكرة [9] الاجماع على طهارة [ دخان الأعيان النجسة ، وفي الخلاف : الاجماع على طهارة ] [10] رمادها [11] ، وهو ظاهر المبسوط [12] . وفي السرائر : الاجماع عليها [13] ، ويدل على طهارتهما من النجاسات والمتنجسات جميعا مغايرتهما لما انقلب إليهما حقيقة واسما ، فلا يعمهما الحكم بالنجاسة ، ولا يجزي فيهما الاستصحاب ، وبه يعلم طهارة البخار أيضا ، وأيضا فالناس مجمعون على عدم التوقي من رماد النجاسات وأدخنتها وأبخرتها . وحكم في المنتهى بنجاسة ما يتقاطر من بخار النجس ، إلا أن يعلم تكونه من الهواء [14] . وكذا في المدنيات [15] : إن غلب على الظن تصاعد الأجزاء المائية معه بالحرارة ، ويدفعه عدم خلو البخار من ذلك عادة مع اتفاق الناس على عدم التوقي ، ولا يفترق الحال بين نفسه وما يتقاطر منه ، وهو واضح ، ويأتي حكم الخزف والأجر ، وتقدم خبر العجين بالنجس . وأما الاستحالة نورة أو جصا فكأنها كالاستحالة رمادا أو ترابا أو خزفا ، والأولان أظهر في الأول كالأخير في الأخير ، وسيأتي تتمة الكلام في الرماد والدخان ، وفي الفحم وجهان .
[1] الخلاف : ج 1 ص 499 المسألة 239 . [2] المبسوط : كتاب الأطعمة ج 6 ص 283 . [3] السرائر : ج 3 ص 121 . [4] تحرير الأحكام : ج 2 ص 161 س 33 . [5] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 230 . [6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 291 . [7] منتهى المطلب : ج 1 ص 179 س 27 . [8] منتهى المطلب : ج 1 ص 180 س 20 . [9] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 28 . [10] ما بين المعقوفين ساقط من ط . [11] الخلاف : ج 1 ص 500 المسألة 239 . [12] المبسوط : ج 6 ص 283 . [13] السرائر : ج 3 ص 121 . [14] منتهى المطلب : ج 1 ص 180 س 21 . [15] لا يوجد لدينا .
462
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 462