responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


يابسة ، وأنه لا يجوز السجود عليها إذا جفت بغير الشمس وإن كانت الجبهة يابسة [1] . وظاهره أنه لا يرى طهارتها بل العفو . ويحتمله كلام النهاية [2] وحكي عن الراوندي [3] .
واستجاده المحقق في المعتبر ، ثم حكى استدلال الشيخ على الطهارة بالاجماع ، وخبر عمار ، وخبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا حفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم ، وقوله صلى الله عليه وآله :
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، أينما أدركتني الصلاة صليت .
ثم اعترض بأن غاية الأخبار جواز الصلاة عليها ، ونحن لا نشترط طهارة موضع المصلي ، بل نكتفي بطهارة موضع الجبهة . ثم قال : ويمكن أن يقال : الإذن في الصلاة عليها مطلقا دليل جواز السجود عليها ، والسجود يشترط طهارة محله .
قال : ويمكن أن يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي وذكر الخبر .
قال : ولأن الشمس من شأنها الاسخان والسخونة تلطف الأجزاء الرطبة وتصعدها ، فإذا ذهب أثر النجاسة دل على مفارقتها المحل ، والباقي يسير تحيله الأرض إلى الأرضية فيطهر ، لقول أبي عبد الله عليه السلام : التراب طهور . قال : وقال في المبسوط : ويتيمم منها ، وفي قوله عندي تردد [4] . وهذا اضطراب منه ، .
واحتاط أبو علي بالاجتناب ، إلا أن يكون الملاقي من الأعضاء يابسا [5] .
وقد يستدل على عدم الطهارة مع الأصل بخبر أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع سأله عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل يطهره الشمس من غير ماء ؟ قال : كيف تطهر من غير ماء ؟ ! [6] ويجاب باحتمال أن يراد أنه إذا جف بغير الشمس فلا يطهر بها إلا بالماء ، ليجف بالشمس ثانيا .



[1] الوسيلة : ص 79 .
[2] النهاية ونكتها : ج 1 ص 268 - 269 .
[3] حكاه عنه في المعتبر : ج 1 ص 446 .
[4] المعتبر : ج 1 ص 446 .
[5] حكاه في المصدر السابق .
[6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1043 ب 29 من أبواب النجاسات ح 7 .

461

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست