responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 460


وغيره [1] . وفي المختلف [2] والتذكرة [3] ونهاية الإحكام : إن الخمر كالبول [4] ، واستدل له في المختلف بخبر عمار [5] .
قلت : ولعل الشيخ لا يرى الخمر مما يزول عينه بالجفاف ، ولعلها كذلك . وفي النزهة : قصر التطهير على الأرض والبواري ، قال : فأما الحصر فلم أقف على خبر بهذا الحكم فيها إلا من طريق العموم ، وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي وذكر الخبر [6] .
قلت : لم أعرف في اللغة فرقا بين الحصير والبارية ، وفي الصحاح [7] والديوان [8] والمغرب : إن الحصير هو البارية [9] .
وفي المبسوط [10] والمنتهى : إن حجر الاستنجاء إن جف بالشمس وكانت النجاسة [11] مائعة كالبول طهر [12] .
ويعضده عموم خبري عمار [13] والحضرمي [14] . وقيل بالعدم ، لانقلابه منقولا ، ولو تم لم يطهر الرمل والأرض ذات الحصى [15] . ولم ينص في النهاية على طهارة شئ من هذه الأشياء بالشمس ، وإنما فيها أنها إذا جفت بالشمس جاز السجود عليها ، ولا يجوز إذا جفت بغيرها [16] .
وفي الوسيلة : النص على أنه إنما يجوز السجود عليها إذا كانت الجبهة



[1] المعتبر : ج 1 ص 447 .
[2] مختلف الشيعة : ج 1 ص 484 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 32 .
[4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 290 .
[5] مختلف الشيعة : ج 1 ص 484 .
[6] نزهة الناظر : ص 21 .
[7] الصحاح : ج 2 ص 631 مادة ( حصر ) .
[8] ديوان الأدب : ج 1 ص 405 ، باب ( فعيل ) .
[9] لا يوجد كتابه لدينا .
[10] المبسوط : ج 1 ص 16 .
[11] في س و ك و م : ( نجاسته ) .
[12] منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 17 .
[13] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1042 ب 29 من أبواب النجاسات ح 4 .
[14] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1043 ب 29 من أبواب النجاسات ح 5 .
[15] القائل صاحب الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ص 60 مع اختلاف .
[16] النهاية ونكتها : ج 1 ص 268 .

460

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست