نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 460
وغيره [1] . وفي المختلف [2] والتذكرة [3] ونهاية الإحكام : إن الخمر كالبول [4] ، واستدل له في المختلف بخبر عمار [5] . قلت : ولعل الشيخ لا يرى الخمر مما يزول عينه بالجفاف ، ولعلها كذلك . وفي النزهة : قصر التطهير على الأرض والبواري ، قال : فأما الحصر فلم أقف على خبر بهذا الحكم فيها إلا من طريق العموم ، وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي وذكر الخبر [6] . قلت : لم أعرف في اللغة فرقا بين الحصير والبارية ، وفي الصحاح [7] والديوان [8] والمغرب : إن الحصير هو البارية [9] . وفي المبسوط [10] والمنتهى : إن حجر الاستنجاء إن جف بالشمس وكانت النجاسة [11] مائعة كالبول طهر [12] . ويعضده عموم خبري عمار [13] والحضرمي [14] . وقيل بالعدم ، لانقلابه منقولا ، ولو تم لم يطهر الرمل والأرض ذات الحصى [15] . ولم ينص في النهاية على طهارة شئ من هذه الأشياء بالشمس ، وإنما فيها أنها إذا جفت بالشمس جاز السجود عليها ، ولا يجوز إذا جفت بغيرها [16] . وفي الوسيلة : النص على أنه إنما يجوز السجود عليها إذا كانت الجبهة
[1] المعتبر : ج 1 ص 447 . [2] مختلف الشيعة : ج 1 ص 484 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 32 . [4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 290 . [5] مختلف الشيعة : ج 1 ص 484 . [6] نزهة الناظر : ص 21 . [7] الصحاح : ج 2 ص 631 مادة ( حصر ) . [8] ديوان الأدب : ج 1 ص 405 ، باب ( فعيل ) . [9] لا يوجد كتابه لدينا . [10] المبسوط : ج 1 ص 16 . [11] في س و ك و م : ( نجاسته ) . [12] منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 17 . [13] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1042 ب 29 من أبواب النجاسات ح 4 . [14] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1043 ب 29 من أبواب النجاسات ح 5 . [15] القائل صاحب الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ص 60 مع اختلاف . [16] النهاية ونكتها : ج 1 ص 268 .
460
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 460