responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 459


الاستبصار [1] وبعض نسخ التهذيب [2] ، وفي أكثرها : ( وإن كان عين الشمس أصابه ) وحينئذ يكون ظاهرا في عدم الطهارة ، والأول أوضح ، ويؤيده تذكير ( أصابه ) فالأظهر أن الثاني من سهو النساخ .
وأما نحو صحيح زرارة وحديد بن حكيم سألاه عليه السلام عن السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلى في ذلك الموضع ؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به ، إلا أن يكون يتخذ مبالا [3] . وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن البواري قصبها يبل بماء قذر أيصلى عليه ؟ قال : إذا يبست لا بأس [4] . فلا يدل على الطهارة ولا على العفو ، إلا إذا ظهر إرادة السجود على نفسها بلا حائل ولا دليل عليها .
وفي الخلاف : الاجماع على طهارة الأرض والحصر والبواري من البول [5] ، وفي السرائر الاجماع على تطهير الشمس في الجملة [6] ، واقتصر في المقنعة [7] والخلاف [8] والنهاية [9] والمراسم [10] والإصباح [11] على البول .
ونص في المنتهى على الاختصاص به . لكونه المنصوص ، قال : ورواية عمار وإن دلت على التعميم إلا أنها لضعف سندها لم يعول عليها [12] .
وفي المبسوط : مع التعميم لكل نجاسة مائعة من البول وشبهه نص على أن الشمس لا تطهر من الخمر ، وأن حملها على البول قياس [13] .
قال المحقق : وفيه إشكال ، لأن معوله على رواية عمار ، وهي تتضمن البول



[1] الإستبصار : ج 1 ص 193 ح 675 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 273 ح 802 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1042 ب 29 من أبواب النجاسات ح 2 .
[4] المصدر السابق ح 3 .
[5] الخلاف : ج 1 ص 495 المسألة 236 .
[6] السرائر : ج 1 ص 182 .
[7] المقنعة : ص 71 .
[8] الخلاف : ج 1 ص 495 المسألة 236 .
[9] النهاية ونكتها : ج 1 ص 268 .
[10] المراسم : ص 56 .
[11] إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 24 .
[12] منتهى المطلب : ج 1 ص 178 س 9 .
[13] المبسوط : ج 1 ص 93 .

459

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست