نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 456
إعادة ) عليه . أما إذا صلى عاريا فقولا واحدا كما في المنتهى [1] . وأما إذا صلى في الثوب فأوجب الشيخ [2] عليه الإعادة إذا تمكن من الصلاة في الطاهر ، مع أنه لا يجوز الصلاة فيه إلا مع الضرورة ، ولخبر عمار ، عن الصادق عليه السلام إنه سأل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة [3] . ورواه الصدوق [4] أيضا مرسلا مقطوعا . والأقوى العدم كما في السرائر [5] والشرائع [6] والمعتبر [7] والمنتهى [8] للأصل ، وضعف الخبرين ، واحتمال الاستحباب [ وأن يراد بإعادة الصلاة فعل غيرها صلاة في الصلوات الآتية في ثوبه ذلك ] [9] . ( وتطهر الحصر والبواري ) كما في المهذب مع التنصيص على أن غيرهما لا يطهر [10] . ( و ) المشهور أن ( الأرض ) مثلهما ، وزيد في المبسوط [11] والجامع : كل ما عمل من نبات الأرض غير القطن والكتان [12] . ( و ) في الكتاب والارشاد [13] والتذكرة [14] ( النبات والأبنية ) وفي نهاية الأحكام [15] والتلخيص [16] والمختلف : الأبنية والأشجار [17] ، وفي التبصرة : الأبنية
[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 31 . [2] الخلاف : ج 1 ص 476 المسألة 218 . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1067 ب 45 من أبواب النجاسات ح 8 . [4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 248 ح 754 . [5] السرائر : ج 1 ص 186 . [6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 54 - 55 . [7] المعتبر : ج 1 ص 445 . [8] منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 32 . [9] ما بين المعقوفين زيادة من ك . [10] المهذب : ج 1 ص 52 . [11] المبسوط : ج 1 ص 90 . [12] الجامع للشرائع : ص 24 . [13] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 240 . [14] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 32 . [15] نهاية الإحكام : ج 1 ص 290 . [16] تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 274 . [17] مختلف الشيعة : ج 1 ص 484 .
456
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 456