responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 456


إعادة ) عليه . أما إذا صلى عاريا فقولا واحدا كما في المنتهى [1] .
وأما إذا صلى في الثوب فأوجب الشيخ [2] عليه الإعادة إذا تمكن من الصلاة في الطاهر ، مع أنه لا يجوز الصلاة فيه إلا مع الضرورة ، ولخبر عمار ، عن الصادق عليه السلام إنه سأل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة [3] . ورواه الصدوق [4] أيضا مرسلا مقطوعا . والأقوى العدم كما في السرائر [5] والشرائع [6] والمعتبر [7] والمنتهى [8] للأصل ، وضعف الخبرين ، واحتمال الاستحباب [ وأن يراد بإعادة الصلاة فعل غيرها صلاة في الصلوات الآتية في ثوبه ذلك ] [9] .
( وتطهر الحصر والبواري ) كما في المهذب مع التنصيص على أن غيرهما لا يطهر [10] .
( و ) المشهور أن ( الأرض ) مثلهما ، وزيد في المبسوط [11] والجامع : كل ما عمل من نبات الأرض غير القطن والكتان [12] .
( و ) في الكتاب والارشاد [13] والتذكرة [14] ( النبات والأبنية ) وفي نهاية الأحكام [15] والتلخيص [16] والمختلف : الأبنية والأشجار [17] ، وفي التبصرة : الأبنية



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 31 .
[2] الخلاف : ج 1 ص 476 المسألة 218 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1067 ب 45 من أبواب النجاسات ح 8 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 248 ح 754 .
[5] السرائر : ج 1 ص 186 .
[6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 54 - 55 .
[7] المعتبر : ج 1 ص 445 .
[8] منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 32 .
[9] ما بين المعقوفين زيادة من ك .
[10] المهذب : ج 1 ص 52 .
[11] المبسوط : ج 1 ص 90 .
[12] الجامع للشرائع : ص 24 .
[13] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 240 .
[14] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 32 .
[15] نهاية الإحكام : ج 1 ص 290 .
[16] تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 274 .
[17] مختلف الشيعة : ج 1 ص 484 .

456

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست