responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 455


وخير [1] في المنتهى [2] والمعتبر بينه وبين الصلاة في الثوب [3] ، وهو المحكي عن أبي علي [4] .
واحتمل في التهذيب [5] جمعا بين ما مر وصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم ، يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا [6] .
وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه [7] . وإن أمكن عدم تنجس الثوب .
وخبر محمد الحلبي : سأله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول ، وليس معه ثوب غيره ، ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلي فيه إذا اضطر إليه [8] وخبره سأله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟
قال : يصلي فيه [9] . وهو أقوى ، بل الأحوط والأقوى الصلاة في الثوب لما عرفت من أن فقد الساتر أسوأ من فقد صفته ، وللزوم إيماء العاري للركوع والسجود ، وجلوسه إن لم يأمن المطلع ، ولضعف الأخبار الأولة عن معارضة الأخيرة .
( و ) على كل ( لا إعادة عليه ) في الوقت أو خارجه .
( و ) كذا ( لو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ) قطعا ( ولا



[1] في ص : ( وخيره ) .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 27 .
[3] المعتبر : ج 1 ص 445 .
[4] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 490 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 224 ذيل الحديث 885 .
[6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1068 ب 45 من أبواب النجاسات ح 5 .
[7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1067 ب 45 من أبواب النجاسات ح 4 .
[8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1067 ب 45 من أبواب النجاسات ح 7 .
[9] المصدر السابق ح 3 .

455

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست