نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 455
وخير [1] في المنتهى [2] والمعتبر بينه وبين الصلاة في الثوب [3] ، وهو المحكي عن أبي علي [4] . واحتمل في التهذيب [5] جمعا بين ما مر وصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم ، يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا [6] . وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه [7] . وإن أمكن عدم تنجس الثوب . وخبر محمد الحلبي : سأله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول ، وليس معه ثوب غيره ، ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلي فيه إذا اضطر إليه [8] وخبره سأله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : يصلي فيه [9] . وهو أقوى ، بل الأحوط والأقوى الصلاة في الثوب لما عرفت من أن فقد الساتر أسوأ من فقد صفته ، وللزوم إيماء العاري للركوع والسجود ، وجلوسه إن لم يأمن المطلع ، ولضعف الأخبار الأولة عن معارضة الأخيرة . ( و ) على كل ( لا إعادة عليه ) في الوقت أو خارجه . ( و ) كذا ( لو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ) قطعا ( ولا
[1] في ص : ( وخيره ) . [2] منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 27 . [3] المعتبر : ج 1 ص 445 . [4] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 490 . [5] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 224 ذيل الحديث 885 . [6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1068 ب 45 من أبواب النجاسات ح 5 . [7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1067 ب 45 من أبواب النجاسات ح 4 . [8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1067 ب 45 من أبواب النجاسات ح 7 . [9] المصدر السابق ح 3 .
455
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 455