نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 457
وحدها [1] ، وفي التحرير : النباتات [2] وشبهها [3] ، وفي كتب الشهيد : ما لا ينقل [4] ، وكذا في الشرائع : ما لا يمكن نقله كالنباتات والأبنية [5] ، وما لا ينقل يشمل الأواني المثبتة والعظيمة . وفي المنتهى : ما لا ينقل مما ليس بأرض كالنباتات وغيرها ، وما أشبه الحصير مما يعمل من نبات الأرض غير القطن والكتان [6] . وعن فخر الاسلام : عموم الحكم للنباتات وإن انفصلت كالخشب والآلات المتخذة من النباتات [7] . وفي المعتبر : فيما عدا الأرض مما لا ينقل تردد [8] . والنبات يشمل الثمار ما دامت على أشجارها كما نص عليه ابن فهد [9] ، وإن حان قطافها كما في الروضة البهية [10] ، واستثناؤها في نهاية الإحكام [11] . وفي الموجز الحاوي : الأرض وما اتصل بها ولو ثمرة ، والأبنية ومشابهها ولو حصا [12] ووتدا ، وكذا السفينة والدولاب وسهم الدالية والدياسة [13] ، وفي المهذب البارع : يلحق بالأرض مجاورها إذا اتصل بها كالطين الموضوع عليها تطيينا أو على السطح ، وكذا الجص المثبت بإزاء الحائط حكمه حكم البناء ، وكذا المطين به ، وكذا القير على الحوض والحائط ، ويلحق بالأبنية مشابهها وما اتصل بها مما لا ينقل عادة كالأخصاص ، والأخشاب المستدخلة في البناء ، والأجنحة
[1] تبصرة المتعلمين : ص 17 . [2] في س و ك : ( النبات ) . [3] تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 7 . [4] ذكرى الشيعة : ص 15 س 22 ، اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 314 ، البيان : ص 39 ، الدروس الشرعية : ج 1 ص 125 درس 20 . [5] شرائع الاسلام : ج 1 ص 55 . [6] منتهى المطلب : ج 1 ص 178 س 11 . [7] لم نجده في كتبه ، ونقله عنه في المهذب البارع : ج 1 ص 256 . [8] المعتبر : ج 1 ص 447 . [9] المهذب البارع : ج 1 ص 256 . [10] الروضة البهية : ج 1 ص 314 . [11] نهاية الإحكام : ج 1 ص 240 . [12] في جميع النسخ المعتمدة ( خصا ) وفي س ( جصا ) . [13] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ص 60 .
457
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 457