responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 453


أحدهما : أنه لا بد عند الشروع في الصلاة من العلم بطهارة الثوب ، وهو هاهنا مفقود ، بل لا بد من الجزم في نية كل عبادة يفعلها ، والصلاة مشروطة بطهارة الثوب ، والمصلي هنا لا يعلم في شئ من صلاته طهارة ثوبه ، فلا يعلم أن ما يفعل [1] صلاة .
وثانيهما : أن الواجب عليه إنما هي صلاة واحدة ، ولا يعلم أيتهما هي الواجبة ، فلا يمكنه نية الوجوب في شئ منهما [2] .
والجواب عنهما : أنه مأمور بفعلهما ، فهما واجبتان عليه ، وإنما يجب عليه تحصيل يقين طهارة الثوب مع الامكان ، وكل منهما صلاة شرعية له ، فإن عليه فعل الصلاة مع ثوبه المشتبه بالنجس لا الطاهر ، إذ لا يقدر عليه .
وقد قيل : إن الجزم إنما يجب مع الامكان . ثم ما ذكر منقوض بمن اشتبه عليه القبلة ، فإنه يوافقنا على فعل أربع صلوات إلى أربع جهات . وأيضا فكما أن الصلاة مشروطة بطهارة الثوب مشروطة بنفسه ، وفقده أقوى من فقد وصفه ، فكيف يمكنه الصلاة عاريا ولا يمكنه مع اشتباه ثوبه بالنجس ؟ !
( و ) على المختار ( لو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد ) وتندفع المشقة المتوهمة بتأخير الصلاة . وللحنابلة قول بالفرق بين الواحد والمتعدد ، فأجاز [3] التحري في الأخير [4] .
ولو اشتبه النجس واحدا أو متعددا بما لا يحصر من [5] الطاهرات احتمل العفو للحرج ، والعدم أوجه ، للفرق بينه وبين المرأة المحرمة المشتبهة بالمحللات [6] والحيوان الموطوء المشتبه بغيره بخفة المشقة هنا ، وزوالها غالبا بالتطهير .
ولو لم يعلم عدد النجس صلى فيما يعلم صلاته في طاهر ، فإن كثر وشق ففي



[1] في س و ص : ( ما فعله ) و ك : ( يفعله ) .
[2] السرائر : ج 1 ص 185 .
[3] في ك و س و م ( فأجيز ) .
[4] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 53 .
[5] ليس في س و م .
[6] في س و ص : ( بالمحلات ) .

453

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست