نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 452
ولا فرق في المولود بين الأكل للطعام وغيره . وفي نهاية الإحكام : الأقرب وجوب عين الغسل ، فلا يكفي الصب مرة واحدة ، وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة [1] . قلت : ويحتمل الاكتفاء ، ولا فرق في المولود بين الواحد والمتعدد لعموم الخبر [2] ، وإن لم يعم المولود مع ازدياد [3] المشقة وإن زادت النجاسة . وهل يجب عليها استعارة ثوب آخر ، أو [4] استيجارها إن أمكنها ؟ وجهان : من أصل البراءة وصدق أنه ليس لها إلا قميص واحد ، ومن الاحتياط وأصل عدم العفو واحتمال كونها ممن لها أكثر من قميص . ( ولو ) كان له ثوبان نجس أحدهما و ( اشتبه الطاهر بالنجس ، وفقد غيرهما ) وتعذر التطهير ، ولم يتعد نجاستها إلى البدن عند اللبس ( صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة ) وفاقا للمشهور ، لتوقف يقين البراءة عليه ، وحصول اليقين بذلك بصلاة جامعة لشرائطها ، فلا يجوز العدول عنه . ولأن صفوان بن يحيى كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها ، وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلي فيهما جميعا [5] . وخلافا لابني إدريس [6] وسعيد [7] فأوجب الصلاة عاريا ، وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب [8] ، وفي المبسوط رواية [9] . واحتج ابن إدريس بالاحتياط ، واعترض بكون المشهور أحوط ، وأجاب بوجهين :
[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 288 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1004 ب 4 من أبواب النجاسات ح 1 . [3] في س و ص : ( مع أن زيادة ) . [4] في س و ص : ( و ) . [5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1082 ب 64 من أبواب النجاسات ح 1 . [6] السرائر : ج 1 ص 184 . [7] الجامع للشرائع : ص 24 . [8] الخلاف : ج 1 ص 481 المسألة 224 . [9] المبسوط : ج 1 ص 39 .
452
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 452