responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 452


ولا فرق في المولود بين الأكل للطعام وغيره . وفي نهاية الإحكام : الأقرب وجوب عين الغسل ، فلا يكفي الصب مرة واحدة ، وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة [1] .
قلت : ويحتمل الاكتفاء ، ولا فرق في المولود بين الواحد والمتعدد لعموم الخبر [2] ، وإن لم يعم المولود مع ازدياد [3] المشقة وإن زادت النجاسة .
وهل يجب عليها استعارة ثوب آخر ، أو [4] استيجارها إن أمكنها ؟ وجهان :
من أصل البراءة وصدق أنه ليس لها إلا قميص واحد ، ومن الاحتياط وأصل عدم العفو واحتمال كونها ممن لها أكثر من قميص .
( ولو ) كان له ثوبان نجس أحدهما و ( اشتبه الطاهر بالنجس ، وفقد غيرهما ) وتعذر التطهير ، ولم يتعد نجاستها إلى البدن عند اللبس ( صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة ) وفاقا للمشهور ، لتوقف يقين البراءة عليه ، وحصول اليقين بذلك بصلاة جامعة لشرائطها ، فلا يجوز العدول عنه .
ولأن صفوان بن يحيى كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها ، وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلي فيهما جميعا [5] . وخلافا لابني إدريس [6] وسعيد [7] فأوجب الصلاة عاريا ، وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب [8] ، وفي المبسوط رواية [9] .
واحتج ابن إدريس بالاحتياط ، واعترض بكون المشهور أحوط ، وأجاب بوجهين :



[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 288 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1004 ب 4 من أبواب النجاسات ح 1 .
[3] في س و ص : ( مع أن زيادة ) .
[4] في س و ص : ( و ) .
[5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1082 ب 64 من أبواب النجاسات ح 1 .
[6] السرائر : ج 1 ص 184 .
[7] الجامع للشرائع : ص 24 .
[8] الخلاف : ج 1 ص 481 المسألة 224 .
[9] المبسوط : ج 1 ص 39 .

452

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست