responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


الصبية أصفر ثخين وطبعها أحر ، فبولها ألصق بالمحل [1] .
وتردد في التذكرة من الاقتصار على المنصوص ، ومن الاشتراك في المشقة [2] . ولم يخصوا [3] الحكم بالتنجس [4] ببوله ، حتى قيل : إن البول في الخبر يعم الغائط توسعا [5] .
واستشكل في التذكرة [6] ونهاية الإحكام [7] من اختصاص النص بالبول وغلظ الغائط ، ومن الاشتراك في المشقة ، ثم استقرب العموم . ومن المتأخرين من حمل البدن على الثوب بادعاء الاشتراك في المشقة . وأما المربي فحمله المصنف على المربية ، للاشتراك في المشقة وانتفاء مدخل للأنوثة [8] .
ولما لم يكن عليها إلا الغسل في اليوم مرة ، لم يكن عليها الغسل ليلا ، بلا حاجة إلى تعميم اليوم لليل كما في المنتهى [9] والتذكرة [10] ونهاية الإحكام [11] .
وأشار المحقق [12] إلى ما ذكرناه .
وهي بالخيار في الغسل أي وقت شأت من اليوم لا الليل ، والأحوط أن لا تغسله إلا عند فريضة [13] من الخمس ، والأولى عند الظهر ، وتأخيرها وتعجيل المغرب والعشاء لرجاء إيقاع [14] الأربع مع الطهارة ، ولا أقل من خفة النجاسة .
واحتمل الوجوب في التذكرة [15] .



[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 288 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 98 س 16 .
[3] في م : ( يخص ) .
[4] في س : ( بالتنجيس ) .
[5] روض الجنان : ص 167 س 26 .
[6] تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 1 ص 98 س 16 .
[7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 288 .
[8] في س و ط ( للأنوثية ) .
[9] منتهى المطلب : ج 1 ص 176 س 35 .
[10] تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 1 ص 98 س 18 .
[11] نهاية الإحكام : ج 1 ص 288 .
[12] المعتبر : ج 1 ص 444 .
[13] في ص : ( فريضته ) .
[14] في ك : ( اتفاق ) .
[15] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 98 س 16 .

451

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست