نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 451
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
الصبية أصفر ثخين وطبعها أحر ، فبولها ألصق بالمحل [1] . وتردد في التذكرة من الاقتصار على المنصوص ، ومن الاشتراك في المشقة [2] . ولم يخصوا [3] الحكم بالتنجس [4] ببوله ، حتى قيل : إن البول في الخبر يعم الغائط توسعا [5] . واستشكل في التذكرة [6] ونهاية الإحكام [7] من اختصاص النص بالبول وغلظ الغائط ، ومن الاشتراك في المشقة ، ثم استقرب العموم . ومن المتأخرين من حمل البدن على الثوب بادعاء الاشتراك في المشقة . وأما المربي فحمله المصنف على المربية ، للاشتراك في المشقة وانتفاء مدخل للأنوثة [8] . ولما لم يكن عليها إلا الغسل في اليوم مرة ، لم يكن عليها الغسل ليلا ، بلا حاجة إلى تعميم اليوم لليل كما في المنتهى [9] والتذكرة [10] ونهاية الإحكام [11] . وأشار المحقق [12] إلى ما ذكرناه . وهي بالخيار في الغسل أي وقت شأت من اليوم لا الليل ، والأحوط أن لا تغسله إلا عند فريضة [13] من الخمس ، والأولى عند الظهر ، وتأخيرها وتعجيل المغرب والعشاء لرجاء إيقاع [14] الأربع مع الطهارة ، ولا أقل من خفة النجاسة . واحتمل الوجوب في التذكرة [15] .
[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 288 . [2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 98 س 16 . [3] في م : ( يخص ) . [4] في س : ( بالتنجيس ) . [5] روض الجنان : ص 167 س 26 . [6] تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 1 ص 98 س 16 . [7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 288 . [8] في س و ط ( للأنوثية ) . [9] منتهى المطلب : ج 1 ص 176 س 35 . [10] تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 1 ص 98 س 18 . [11] نهاية الإحكام : ج 1 ص 288 . [12] المعتبر : ج 1 ص 444 . [13] في ص : ( فريضته ) . [14] في ك : ( اتفاق ) . [15] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 98 س 16 .
451
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 451