نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 450
والبراج [1] ، وخلافا للأكثر وتقدم الكلام فيه . ( لا خارجه ) بلا خلاف كما في السرائر [2] ، وفي الغنية اتفاقا [3] ، وفي المنتهى عند الأكثر [4] . ( ولو علم ) بها ( في الأثناء ) ولم يكن سبق علمه بها أزالها أو ( ألقى الثوب واستتر بغيره ) من باقي ما عليه من الثياب أو من خارج ( وأتم ) الصلاة ( ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار ) . وبالجملة ما ينافي الصلاة ( فيستأنف ) إن افتقر إليه ، وكذا إن كانت في بدنه أزالها إن لم يفتقر ، وإلا استأنف ، سواء ظهر سبقها على الصلاة أو لا ، علم تأخرها أولا . ويحتمل الاستئناف مطلقا وإذا ظهر السبق ، وتقدم جميع ذلك . ( وتجتزئ المربية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي للصبي ) ذو الثوب الواحد ( بغسله في اليوم ) والليلة ( مرة ثم يصلي باقيه ) أي في باقي اليوم العام لليل ( فيه ) و ( إن نجس بالصبي ) أي ببوله ( لا بغيره ) . أما حكم المربية فمشهور ، وبه خبر أبي حفص ، عن الصادق عليه السلام : إنه سأل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة [5] . ويعضده الحرج ، والعمل به يقتضي ما في المهذب من قصر الحكم على المربية [6] ، وينجس ثوبها لا بدنها ببول المولود لا بغائطه ، وعمومه للصبي والصبية . وخصه الشيخ بالصبي [7] ، وتبعه الأكثر ومنهم المصنف ، قال في النهاية : اقتصارا في الرخصة على المنصوص ، وللفرق ، فإن بول الصبي كالماء ، وبول
[1] المهذب : ج 1 ص 27 . [2] السرائر : ج 1 ص 183 . [3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 27 . [4] منتهى المطلب : ج 1 ص 183 س 27 . [5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1004 ب 4 من أبواب النجاسات ح 1 . [6] المهذب : ج 1 ص 52 . [7] النهاية ونكتها : ج 1 ص 270 .
450
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 450