نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 449
المس باليد [1] . ونحوها المقنعة إلا أنه ليس فيها الثعلب والأرنب ، وعمم في غير الكافر الملاقاة لليد وغيرها من الجسد [2] . واستحب في المبسوط مسح البدن بالتراب إذا لاقى أي نجاسة بيبوسة [3] . وفرق القاضي بين ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر لليد أو لغيرها من الجسد ، فحكم على اليد بالمسح بالتراب ، وعلى غيرها بالرش كالثوب [4] . وأطلق سلا ر الرش لكل ما لاقى أحد الخمسة [5] ، وهي غير الثعلب والأرنب . والذي ظفرت به خبر خالد القلانسي قال للصادق عليه السلام : ألقى الذمي فيصافحني ، قال : امسحها بالتراب أو [6] بالحائط ، قال : فالناصب ؟ قال : اغسلها [7] . وفي المعتبر : لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها [8] . وفي المنتهى : وأما مسح الجسد فشي ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت [9] . ( ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل ) ووجب غسله لأحد ما مر كسائر النجاسات . ( ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة ، وهي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد ) الصلاة ( مطلقا ) في الوقت أو خارجه ، أما مع العلم فإجماعي ، وأما عند النسيان فهو المشهور ، ويعضده الأخبار [10] . وفيه قول بالعدم مطلقا ، وآخر إذا خرج الوقت . وقد مر الكلام فيه . ( ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت ) وفاقا للشيخ [11] وابني زهرة [12]
[1] النهاية ونكتها : ج 1 ص 267 . [2] المقنعة : ص 70 - 71 . [3] المبسوط : ج 1 ص 38 . [4] المهذب : ج 1 ص 52 . [5] المراسم : ص 56 . [6] في م و ط و ك ( أو ) . [7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1019 ب 14 من أبواب النجاسات ح 4 . [8] المعتبر : ج 1 ص 439 . [9] منتهى المطلب : ج 1 ص 177 س 9 . [10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1063 ب 42 من أبواب النجاسات . [11] المبسوط : ج 1 ص 38 . [12] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 26 .
449
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 449