responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 448


وفي النهاية [1] والمبسوط [2] زيادتهما مع الثعلب والأرنب ، وإسقاط الكافر في النهاية لا المبسوط [3] . وعبر في الجامع بكل حيوان نجس [4] .
ونص [5] النهاية [6] وظاهر الباقي الوجوب ، كما نص ابن حمزة على وجوبه للسبعة [7] ، وذلك لظاهر الأمر ، إلا المبسوط ، فنص فيه على استحباب نضح الثوب لإصابة كل نجاسة مع اليبس [8] .
وقصر الحكم في التذكرة [9] والمنتهى [10] والتحرير [11] ونهاية الإحكام [12] على الكلب والخنزير لوضوح سندهما ، بخلاف الباقي .
ولا فرق في المشهور بين كلب الصيد وغيره . وفرق الصدوق فقال : من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرشه بالماء ، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله ، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ ، وإن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء [13] . وفي الجامع : وروي إن كان كلب صيد لم يرش هذا في الثوب [14] .
وإن كان الملاقي البدن ففي التذكرة [15] والتحرير [16] ونهاية الإحكام مسحه بالتراب بمس الكلب أو الخنزير مع يبسهما خاصة [17] . وفي الوسيلة : وجوب مسحه للسبعة [18] ، وكذا في النهاية ، لكن لم يصرح فيها بالوجوب ، واقتصر على



[1] النهاية ونكتها : ج 1 ص 267 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 37 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 39 .
[4] الجامع للشرائع : ص 23 .
[5] في ص و م ( ونص في ) .
[6] النهاية ونكتها : ج 1 ص 267 .
[7] الوسيلة : ص 77 .
[8] المبسوط : ج 1 ص 38 .
[9] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 1 .
[10] منتهى المطلب : ج 1 ص 177 س 2 .
[11] تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 2 .
[12] نهاية الإحكام : ج 1 ص 280 .
[13] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 73 ذيل الحديث 167 .
[14] الجامع للشرائع : ص 23 .
[15] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 1 .
[16] تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 4 .
[17] نهاية الإحكام : ج 1 ص 280 .
[18] الوسيلة : ص 77 .

448

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست