نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 448
وفي النهاية [1] والمبسوط [2] زيادتهما مع الثعلب والأرنب ، وإسقاط الكافر في النهاية لا المبسوط [3] . وعبر في الجامع بكل حيوان نجس [4] . ونص [5] النهاية [6] وظاهر الباقي الوجوب ، كما نص ابن حمزة على وجوبه للسبعة [7] ، وذلك لظاهر الأمر ، إلا المبسوط ، فنص فيه على استحباب نضح الثوب لإصابة كل نجاسة مع اليبس [8] . وقصر الحكم في التذكرة [9] والمنتهى [10] والتحرير [11] ونهاية الإحكام [12] على الكلب والخنزير لوضوح سندهما ، بخلاف الباقي . ولا فرق في المشهور بين كلب الصيد وغيره . وفرق الصدوق فقال : من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرشه بالماء ، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله ، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ ، وإن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء [13] . وفي الجامع : وروي إن كان كلب صيد لم يرش هذا في الثوب [14] . وإن كان الملاقي البدن ففي التذكرة [15] والتحرير [16] ونهاية الإحكام مسحه بالتراب بمس الكلب أو الخنزير مع يبسهما خاصة [17] . وفي الوسيلة : وجوب مسحه للسبعة [18] ، وكذا في النهاية ، لكن لم يصرح فيها بالوجوب ، واقتصر على
[1] النهاية ونكتها : ج 1 ص 267 . [2] المبسوط : ج 1 ص 37 . [3] المبسوط : ج 1 ص 39 . [4] الجامع للشرائع : ص 23 . [5] في ص و م ( ونص في ) . [6] النهاية ونكتها : ج 1 ص 267 . [7] الوسيلة : ص 77 . [8] المبسوط : ج 1 ص 38 . [9] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 1 . [10] منتهى المطلب : ج 1 ص 177 س 2 . [11] تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 2 . [12] نهاية الإحكام : ج 1 ص 280 . [13] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 73 ذيل الحديث 167 . [14] الجامع للشرائع : ص 23 . [15] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 1 . [16] تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 4 . [17] نهاية الإحكام : ج 1 ص 280 . [18] الوسيلة : ص 77 .
448
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 448