نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 447
ثوبه على كلب ميت ؟ قال : ينضحه بالماء ويصلي فيه ، ولا بأس [1] . وعن ابن إدريس : إن الملاقي لميت الناس برطوبة إنما ينجس بنجاسة [2] حكمية [3] . ورده الفاضلان [4] . وكلامه يحتمل غير ذلك كما أوضحناه في المناهج [5] . ( ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين ) كما في كتب المحقق [6] ، وكذا المهذب ، لكن لم ينص فيه على الاستحباب ، بل ظاهره الوجوب [7] ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل : إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء [8] . وفي مرسل حريز : إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله [9] . وفي صحيح الحلبي : في ثوب المجوس يرش بالماء [10] . وصحيح علي ابن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه [11] . وفي المراسم زيادة الفأرة والوزغة [12] ، وكذا في المقنعة ، لكن ليس فيها الكافر [13] .
[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 75 ح 169 . [2] في س و ك و م : ( نجاسة ) . [3] السرائر : ج 1 ص 163 . [4] المعتبر : ج 1 ص 420 ، ومنتهى المطلب : ج 1 ص 127 س 36 . [5] لا يوجد لدينا . [6] المعتبر : ج 1 ص 439 ، المختصر النافع : ص 19 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 54 . [7] المهذب : ج 1 ص 52 . [8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1034 ب 26 من أبواب النجاسات ح 2 . [9] المصدر السابق ح 3 . [10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1093 ب 73 من أبواب النجاسات ح 3 . [11] مسائل علي بن جعفر : ص 118 ح 61 . [12] المراسم : ص 56 . [13] المقنعة : ص 70 .
447
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 447