responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 447


ثوبه على كلب ميت ؟ قال : ينضحه بالماء ويصلي فيه ، ولا بأس [1] .
وعن ابن إدريس : إن الملاقي لميت الناس برطوبة إنما ينجس بنجاسة [2] حكمية [3] .
ورده الفاضلان [4] . وكلامه يحتمل غير ذلك كما أوضحناه في المناهج [5] .
( ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين ) كما في كتب المحقق [6] ، وكذا المهذب ، لكن لم ينص فيه على الاستحباب ، بل ظاهره الوجوب [7] ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل : إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء [8] .
وفي مرسل حريز : إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله [9] . وفي صحيح الحلبي : في ثوب المجوس يرش بالماء [10] . وصحيح علي ابن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه [11] .
وفي المراسم زيادة الفأرة والوزغة [12] ، وكذا في المقنعة ، لكن ليس فيها الكافر [13] .



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 75 ح 169 .
[2] في س و ك و م : ( نجاسة ) .
[3] السرائر : ج 1 ص 163 .
[4] المعتبر : ج 1 ص 420 ، ومنتهى المطلب : ج 1 ص 127 س 36 .
[5] لا يوجد لدينا .
[6] المعتبر : ج 1 ص 439 ، المختصر النافع : ص 19 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 54 .
[7] المهذب : ج 1 ص 52 .
[8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1034 ب 26 من أبواب النجاسات ح 2 .
[9] المصدر السابق ح 3 .
[10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1093 ب 73 من أبواب النجاسات ح 3 .
[11] مسائل علي بن جعفر : ص 118 ح 61 .
[12] المراسم : ص 56 .
[13] المقنعة : ص 70 .

447

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست