responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 446


إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم ويغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه [1] . ومرسل يونس عنه عليه السلام هل يحل أن يمس الثعلب أو الأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال : لا يضره ، ولكن يغسل يده [2] . وتوقيع صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري : في إمام مات فأخر وتقدم بعض القوم فأتم الصلاة ليس على من مسه إلا غسل اليد [3] .
ونسبه في التذكرة [4] ونهاية الإحكام [5] إلى ظاهر الأصحاب ، واحتمل في النهاية [6] والمنتهى [7] حكمية النجاسة عند اليبس . فلو مس [8] رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته ، واستظهره فيما يأتي في الكتاب .
والأقوى على ما في الذكرى من اشتراط التنجس بالرطوبة للأصل [9] ، وضعف دلالة الأخبار المذكورة ، [ بل صريح الأولين غسل ما أصاب الثوب من رطوبات المس لا غسل الثوب ] [10] وعموم قول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير :
كل يابس ذكي [11] ، وخصوص صحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : ليس عليه غسله وليصل فيه ، ولا بأس [12] .
وأفتى بمضمونه في الفقيه [13] والمقنع [14] ، وصحيحه سأله عليه السلام عن الرجل وقع



[1] المصدر السابق ح 1 .
[2] المصدر السابق ح 3 .
[3] الإحتجاج : ج 2 ص 482 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 59 س 30 .
[5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 173 .
[6] المصدر السابق .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 127 السطر الأخير .
[8] في س و م : ( فلو مس يده ) .
[9] ذكرى الشيعة : ص 16 س 6 .
[10] ما بين المعقوفين زيادة من ك .
[11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 248 ب 31 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 .
[12] مسائل علي بن جعفر : ص 116 ح 51 .
[13] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 73 ذيل الحديث 167 .
[14] المقنع : ص 6 .

446

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست