responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 445


وفي نهاية الإحكام مراتب إيراد الماء ثلاث : النضح المجرد ، ومع الغلبة ، ومع الجريان [1] .
وفي التذكرة بعد الحكم بالصب لبول الصبي : وقال الشافعي وأحمد : يكفي الرش ، وهو قول ، لنا فيجب فيه التعميم ، فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة ، وأكثر الشافعية على اعتبار الغلبة ، ولم يكتفوا بالبل [2] .
( ولو اشتبه موضع النجاسة ) من الثوب أو البدن أو غيرهما ( وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له ) ليحصل يقين الطهارة كما حصل يقين النجاسة ، وللنصوص وهي كثيرة [3] ، والاجماع كما في المعتبر [4] والمنتهى [5] والتذكرة [6] .
وقال ابن شبرمة : يتحرى [7] ، وقال عطاء : ينضح الجميع [8] .
( وكل نجاسة عينية ) أي نجس بالذات فضلا عما بالعرض ( لاقت محلا طاهرا ، فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه ) للأصل والنصوص [9] والاجماع ( إلا الميت ) من الناس أو غيرهم .
( فإنه ينجس الملاقي له مطلقا ) لاطلاق نحو حسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب [10] .
وخبر إبراهيم بن ميمون سأله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت ؟ قال :



[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 289 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 11 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1005 ب 7 من أبواب النجاسات .
[4] المعتبر : ج 1 ص 437 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 180 س 34 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 2 .
[7] الشرح الكبير ( المغني لابن قدامة ) : ج 1 ص 297 .
[8] المصدر السابق .
[9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1034 ب 26 من أبواب النجاسات .
[10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات ح 2 .

445

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست