نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 444
فقال : اغسله [1] . فيحتمل غير الرضيع وإرادة الصب ، مع الضعف والاضمار . والرضيع هو الذي لم يطعم كما نص عليه الأخبار [2] ، والأكثر في الحولين أو بعدهما كما نص عليه في نهاية الإحكام [3] والموجز الحاوي [4] . والعبرة بأكله الغذاء عن شهوته وإرادته كما في المعتبر [5] والمنتهى [6] ، لا الدواء أو النادر [7] ، وإلا تعلق الغسل بأول الولادة لاستحباب تحنيكه بالتمر . وفسره ابن إدريس بمن لم يبلغ سنتين [8] . ويمكن أن يريد الرضيع الذي لم يبلغهما إن لم يأب عنه كلامه في البئر ، فلا مخالفة إلا في اعتباره الكون فيهما وهو أحوط ، وخيرة الشرح [9] والروض [10] والمسالك [11] . ثم الصب بمفهومه يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره والمستوعب وغيره فيشمل الرش ، إلا أن السابق إلى الفهم المستوعب ثم الغسل أن تضمن العصر ، فمقابلته به في الأخبار [12] والفتاوى [13] يفيد عدم اعتباره [14] ، ولما لم يكن دليل على الانفصال لم يعتبر أيضا ، وإن لم يتضمنه وكان حده الانفصال كما في الخلاف [15] ونهاية الإحكام [16] كانت مقابلته به نصا في عدم وجوب الانفصال كما في الخلاف [17] .
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1003 ب 3 من أبواب النجاسات ح 3 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1002 ب 3 من أبواب النجاسات . [3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 278 . [4] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ص 59 . [5] المعتبر : ج 1 ص 436 . [6] منتهى المطلب : ج 1 ص 176 س 31 . [7] في ص : ( لا لدواء أو النوادر ) . [8] السرائر : ج 1 ص 187 . [9] جامع المقاصد : ج 1 ص 173 . [10] روض الجنان : ص 167 س 16 . [11] مسالك الأفهام : ج 1 ص 18 س 10 . [12] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1003 ب 3 من أبواب النجاسات ح 2 و 4 . [13] الخلاف : ج 1 ص 484 المسألة 229 ، والمعتبر : ج 1 ص 436 . [14] في س و م : ( عموم ) . [15] الخلاف : ج 1 ص 484 المسألة 229 . [16] نهاية الإحكام : ج 1 ص 278 . [17] الخلاف : ج 1 ص 484 المسألة 229 .
444
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 444