نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 443
ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يطعما ، فلم يغسل بولهما من ثوبه [1] . والمشهور اختصاص الصبي بذلك مع ظهور مساواة الصبية له من حسن الحلبي ، لاحتمال اختصاص ما فيه من التساوي بما بعد الأكل مع الأصل والاحتياط . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين [2] . ورواية أبي داود من العامة عنه عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل [3] . وعن لبابة بنت الحارث قالت : كان الحسن بن علي عليهما السلام في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله فبال عليه ، فقلت : أعطني أزارك لأغسله ، فقال : إنما يغسل من بول الأنثى [4] . وعبارة الصدوقين [5] كحسن الحلبي ، فيحتمل الخلاف والوفاق . وفي الذكرى : وفي بول الصبية قول بالمساواة ، والعصر أولى [6] . وسأل الحسين بن أبي العلاء في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب ، قال : يصب عليه ثم يعصره [7] . ويحتمل الاستحباب وغير الرضيع . وجعل في المنتهى [8] والمعتبر [9] إحدى الروايتين في بول الصبي ، والأخرى ما سبق . وأما خبر عثمان بن عيسى ، عن سماعة سأله عن بول الصبي يصيب الثوب ،
[1] نوادر الراوندي : ص 39 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1003 ب 3 من أبواب النجاسات ح 4 . [3] سنن أبي داود : ج 1 ص 103 ح 377 . [4] سنن أبي داود : ج 1 ص 102 ح 375 . [5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 68 ذيل الحديث 156 ، ونقله عن الصدوقين في مختلف الشيعة : ج 1 ص 460 . [6] ذكرى الشيعة : ص 14 س 36 . [7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1002 ب 3 من أبواب النجاسات ح 1 . [8] منتهى المطلب : ج 1 ص 176 س 29 . [9] المعتبر : ج 1 ص 450 .
443
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 443