نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 442
أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزئه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات [1] . فاقتصاره في الجواب أولا على الغسل ، ثم لما سئل أيجزيه الصب ؟ أجابه بايجاب الدلك دليل على دخوله في مفهومه ، ولما وجب دلك الإناء فالبدن مثله . وفيه جواز اختصاصه بالخمر لشدة نفوذها ، ولعل الدلك يدخل في مفهوم الغسل منها لذلك ، فلا يعم الحكم غيرها ثم الأخبار الواردة في تطهير البدن كلها بلفظ الصب [2] ، وهو يعضد الاكتفاء به . وهو الأقوى ، وخيرة الذكرى [3] والمعتبر [4] . وقال الكليني ، في البول : وروي أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك [5] . نعم لا شبهة في وجوبه في نجاسة لا يعلم زوال عينها بدونه . ونعم ما فعل في المنتهى ، فقال بعد ذلك : إن الأقرب استحبابه مع تيقن زوال النجاسة [6] ، كما استحبه في التذكرة [7] والمدنيات [8] وأوجب [9] ابن حمزة في نجاسة غير مرئية غير مس حيوان نجس [10] . ثم عصر الثوب لا بد منه في كل نجاسة ( إلا في بول الرضيع [11] فإنه يكتفي بصب الماء عليه ) اتفاقا كما في ظاهر الخلاف [12] ، ولحسن الحلبي : سأل الصادق عليه السلام عن بول الصبي ، قال : تصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء [13] . وفي نوادر الراوندي عن أمير المؤمنين عليه السلام : بال الحسن والحسين عليهما السلام على
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1074 ب 51 من أبواب النجاسات ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1001 - 1002 ب 1 من أبواب النجاسات ح 3 و 4 و 7 . [3] ذكرى الشيعة : ص 15 س 19 . [4] المعتبر : ج 1 ص 435 . [5] الكافي : ج 3 ص 21 ذيل الحديث 7 . [6] منتهى المطلب : ج 1 ص 176 س 2 . [7] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 42 . [8] لا يوجد لدينا . [9] في س و م : ( وأوجبه ) وفي ص : ( ولوجوبه ) . [10] الوسيلة : ص 78 . [11] في جميع النسخ : ( الصبي ) . [12] الخلاف : ج 1 ص 484 المسألة 229 . [13] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1003 ب 3 من أبواب النجاسات ح 2 .
442
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 442