نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
الغسالة وأجزاء النجاسة . وفي قرب الإسناد [1] للحميري وكتاب المسائل لعلي بن جعفر : إنه سأل أخاه عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل ؟ قال : يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر [2] . وأما صحيح إبراهيم بن أبي محمود : سأل الرضا عليه السلام عن الطنفسة [3] والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو ؟ قال : يغسل ما ظهر منه في وجهه [4] . فبمعنى أنه يغسل ما علم وصول البول إليه من وجهه ، أو مبني على عدم نفوذه . وسأل إبراهيم بن عبد الحميد أبا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو ، فقال : اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر ، فإن أحببت مس شئ منه فاغسله ، وإلا فانضحه بالماء [5] . ومعنى قول السائل أنه ( نفذ ) متوجها إلى الجانب الآخر وإن لم يبلغه ، ولعل معنى قوله عليه السلام : ( اغسل ) ما علم إصابة البول له ونفوذه إليه ، وأما الجانب الآخر فمسه فإن وجدت عليه رطوبة البول فاغسله ، أي اغسل الثوب بحيث ينفذ الماء من أحد جانبيه إلى الآخر ، وإن لم تجد عليه شيئا من رطوبة فانضحه بالماء . وفي المنتهى [6] والتحرير [7] ونهاية الإحكام : إنه لا بد في البدن من الدلك [8] ، لقول الصادق عليه السلام لعمار في إناء يشرب فيه الخمر يغسله ثلاث مرات . سئل يجزئه
[1] قرب الإسناد : 118 . [2] مسائل علي بن جعفر : ص 192 ح 397 . [3] الطنفسة والطنفسة والطنفسة ، وجمعها طنافس : البساط والحصير . [4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1004 ب 5 من أبواب النجاسات ح 1 . [5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1004 ب 5 من أبواب النجاسات ح 2 . [6] منتهى المطلب : ج 1 ص 175 س 29 . [7] تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 34 . [8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 278 .
441
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 441