responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 440


أكل فاغسله غسلا . وقوله عليه السلام في صحيح أبي الفضل : إذا أصاب ثوبه من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسحه جافا فاصبب عليه الماء [1] .
وفي الخلاف : إن حد الغسل صب الماء حتى ينزل [2] ، ونحوه في نهاية الأحكام [3] . وفيه [4] وفي التذكرة : إن الغسالة نجسة فلا يطهر مع بقائها ، فلا بد من العصر [5] .
وفي الذكرى [6] والبيان [7] : إنه لاخراج أجزاء النجاسة . وفيهما وخصوصا الأول : إن انفصال الماء قد يكفي في ذلك من غير افتقار إلى العصر [8] . وعلى دخوله في مفهومه لا بد في كل غسل من [9] عصر كما في السرائر [10] والمعتبر [11] .
ونص في المدنيات على الاكتفاء بعصر واحد [12] ، فيحتمل عصرا بعد الغسلتين كما في الفقيه [13] والهداية [14] ويحتمل عصرا بينهما كما في اللمعة [15] .
وفي التذكرة : ولو جف من غير عصر ففي الطهارة إشكال ، ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف والعدم ، لأنا نظن انفصال أجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف [16] .
ثم إن كان مما لا يمكن عصره اكتفى بالدق والتقليب كما في المنتهى [17] والتحرير [18] ونهاية الإحكام [19] للضرورة ، وكونهما بمنزلة العصر في اخراج



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1015 ب 12 من أبواب النجاسات ح 1 .
[2] الخلاف : ج 1 ص 484 المسألة 229 .
[3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 278 .
[4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 278 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 9 .
[6] ذكرى الشيعة : ص 14 س 35 .
[7] البيان : 41 .
[8] ذكرى الشيعة : ص 14 س 35 ، البيان : ص 41 .
[9] ليس في س و م .
[10] السرائر : ج 1 ص 187 .
[11] المعتبر : ج 1 ص 435 .
[12] لا يوجد لدينا .
[13] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 68 ذيل الحديث 156 .
[14] الهداية : ص 14 .
[15] اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 305 .
[16] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 15 .
[17] منتهى المطلب : ج 1 ص 176 س 3 .
[18] تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 34 .
[19] نهاية الإحكام : ج 1 ص 278 .

440

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست