نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 440
أكل فاغسله غسلا . وقوله عليه السلام في صحيح أبي الفضل : إذا أصاب ثوبه من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسحه جافا فاصبب عليه الماء [1] . وفي الخلاف : إن حد الغسل صب الماء حتى ينزل [2] ، ونحوه في نهاية الأحكام [3] . وفيه [4] وفي التذكرة : إن الغسالة نجسة فلا يطهر مع بقائها ، فلا بد من العصر [5] . وفي الذكرى [6] والبيان [7] : إنه لاخراج أجزاء النجاسة . وفيهما وخصوصا الأول : إن انفصال الماء قد يكفي في ذلك من غير افتقار إلى العصر [8] . وعلى دخوله في مفهومه لا بد في كل غسل من [9] عصر كما في السرائر [10] والمعتبر [11] . ونص في المدنيات على الاكتفاء بعصر واحد [12] ، فيحتمل عصرا بعد الغسلتين كما في الفقيه [13] والهداية [14] ويحتمل عصرا بينهما كما في اللمعة [15] . وفي التذكرة : ولو جف من غير عصر ففي الطهارة إشكال ، ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف والعدم ، لأنا نظن انفصال أجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف [16] . ثم إن كان مما لا يمكن عصره اكتفى بالدق والتقليب كما في المنتهى [17] والتحرير [18] ونهاية الإحكام [19] للضرورة ، وكونهما بمنزلة العصر في اخراج
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1015 ب 12 من أبواب النجاسات ح 1 . [2] الخلاف : ج 1 ص 484 المسألة 229 . [3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 278 . [4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 278 . [5] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 9 . [6] ذكرى الشيعة : ص 14 س 35 . [7] البيان : 41 . [8] ذكرى الشيعة : ص 14 س 35 ، البيان : ص 41 . [9] ليس في س و م . [10] السرائر : ج 1 ص 187 . [11] المعتبر : ج 1 ص 435 . [12] لا يوجد لدينا . [13] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 68 ذيل الحديث 156 . [14] الهداية : ص 14 . [15] اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 305 . [16] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 15 . [17] منتهى المطلب : ج 1 ص 176 س 3 . [18] تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 34 . [19] نهاية الإحكام : ج 1 ص 278 .
440
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 440