responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 439


والمنتهى . ونفى في البيان التعدد [1] في غير إناء الولوغ [2] ، كما نسب في الذكرى إلى المبسوط [3] .
( أما ) النجاسة ( الحكمية كالبول اليابس في الثوب ) أو غيره ، وفي نهاية الإحكام : وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له رائحة ولا أثر [4] . والمراد إذا يبسا ( فيكفي غسله مرة ) لأن المرتين إحداهما لإزالة العين والأخرى لإزالة الأثر ، والعين هنا زائلة ، ولحصول الامتثال للأوامر المطلقة .
والأقوى وجوب العدد في البول ، لاطلاق الأمر بغسل ما أصابه مرتين ، وضعف الدليلين في الغاية ، والاحتياط والأصل . وكذا غيره إن حملناه عليه ، وهو خيرة التذكرة [5] ومحتمل نهاية الإحكام [6] .
( ويجب العصر ) في غسل الثوب من كل نجاسة عينية أو حكمية ، لدخوله في مفهومه . فإن انتفى فهو صب لا غسل كذا في المعتبر [7] والمنتهى [8] . ويؤيده ورود الأخبار في تطهير البدن بلفظ الصب ، وفي تطهير الثوب بلفظ الغسل .
وفي خبر الحسين بن أبي العلاء سأل الصادق عليه السلام عن البول يصيب الجسد ، قال : صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء . وسأله عن الثوب يصيبه البول ، قال :
اغسله مرتين [9] . وعن الصبي يبول على الثوب ، قال : يصب عليه الماء ثم يعصره [10] .
وحسن الحلبي سأله عليه السلام عن بول الصبي ، قال : يصب عليه الماء ، فإن كان قد



[1] في س : ( التعدي ) .
[2] البيان : ص 40 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 15 س 5 .
[4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 277 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 10 .
[6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 278 .
[7] المعتبر : ج 1 ص 435 .
[8] منتهى المطلب : ج 1 ص 175 س 29 .
[9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1001 ب 1 من أبواب النجاسات ح 4 .
[10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1002 ب 3 من أبواب النجاسات ح 1 . وسائل الشيعة : ج 2 ص 1003 ب 3 من أبواب النجاسات ح 2 .

439

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست