responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 438


وفي المعتبر بعد التردد لشبهة : يكفي المرة بعد إزالة العين [1] لقوله صلى الله عليه وآله : ( في دم الحيض حتيه ثم اغسليه ) والأمر المطلق يتناول المرة [2] . ولعله لا خلاف بينهما ، فإنه إنما اكتفي بالمرة بعد إزالة العين ، والباقي بعدها نجاسة حكمية . هذا في غير الأواني ، وسيأتي في بحثها كلامهما فيها .
وفي اللمعة [3] والألفية : الغسل من كل نجاسة مرتين [4] . وفي الدروس : ويكفي المرة بعد زوال [5] العين ، وروي في البول مرتين ، فيحمل غيره عليه [6] . وهو يحتمل التردد في وجوب مرتين في غير البول مطلقا ، أي مع بقاء عينه وزوالها ، من ورودهما في البول مطلقا وغيره أولى ، ومن منع الأولوية . ويحتمل التردد في البول أيضا للنسبة إلى الرواية . ويحتمل العدم ، بأن يريد أنه لا بد في النجاسة العينية من مرتين : إحداهما لزوال العين ، والأخرى بعدها ، فقد روي في البول مرتين [7] .
وفي الذكرى : يكفي الغسل مرة في غير الإناء لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( في دم الحيض حتيه ثم اغسليه ) وكذا أوامر الغسل ، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار . أما البول فيجب تثنيته ، لقول الصادق عليه السلام : في الثوب يصيب البول : اغسله مرتين ، الأولى للإزالة والثانية للانقاء . ولو قيل في الباقي كذلك كان أولى لمفهوم الموافقة ، فإن نجاسة غير البول أشد ، وظاهر التعليل [8] . يعني قوله : الأولى للإزالة والثانية للانقاء . وفيه أنه ليس في شئ من كتب الأخبار والفروع إلا في المعتبر ، وهو من كلام صاحبه . ثم الأولوية لعلها يختص بالنجاسات الثخينة كما في التحرير



[1] في ص و م : ( أشبهه ) وفي س و ك : ( أشبه ) .
[2] المعتبر : ج 1 ص 435 .
[3] اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 305 .
[4] الألفية والنفلية : ص 49 .
[5] في ص : ( إزالة ) .
[6] الدروس الشرعية : ج 1 ص 125 درس 19 .
[7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1001 ب 1 من أبواب النجاسات .
[8] ذكرى الشيعة : ص 15 س 3 .

438

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست