responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 437


في الحسن أبا الحسن عليه السلام للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، حتى ينقي ما ثمة [1] . ولا عبرة بعدد إلا البول للنص ، كما سيشير إليه للأصل ، وبطلان القياس . أو [2] لا عبرة به في البول أيضا كما قربه في المنتهى [3] . أو المراد أنه لا بد من زوال العين ، فإن ثبت التعدد في البول ، ففي غيره أولى كما في التحرير [4] والمنتهى [5] ، وكلامه في نهاية الأحكام ككلامه هنا [6] .
واعلم أن في البول أخبارا كثيرة تنطق بوجوب غسل ما أصابه مرتين [7] ، وعليه الأكثر . وقرب العدم في المنتهى [8] للأصل . واحتمال [9] لفظ مرتين في الأكثر أن يكون من لفظ الراوي - أي قال عليه السلام ذلك مرتين - واحتمال الاستحباب ، وليس بجيد .
أما غيره [ أي غير البول ] [10] فالمصنف في التحرير [11] والمنتهى على أن ما له ثخن وقوام - كالمني - أولى بالتعدد من البول [12] . وأيده بقول الصادق عليه السلام للحسين ابن أبي العلاء في الصحيح : في البول يصيب الجسد صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء [13] .
قلت : ويمكن حمل ما ليس له ثخن وقوام كالمياه النجسة على البول بهذا الخبر ، وبصحيح محمد بن مسلم : إنه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول [14] .



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1033 ب 25 من أبواب النجاسات ح 2 .
[2] في ص : ( و ) .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 175 س 18 .
[4] تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 33 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 175 س 19 .
[6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 279 .
[7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1001 ب 1 من أبواب النجاسات .
[8] منتهى المطلب : ج 1 ص 175 س 18 .
[9] في ص : ( واحتمل ) .
[10] ما بين المعقوفين زيادة من ص .
[11] تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 33 .
[12] منتهى المطلب : ج 1 ص 175 س 19 .
[13] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1001 ب 1 من أبواب النجاسات ح 4 .
[14] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1022 ب 16 من أبواب النجاسات ح 2 .

437

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست