responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 436


سقط الاستدلال [1] وإن سلم أنه خلاف الظاهر . وكذا إذا كان المعنى ما لم يجتمع من الجميع قدر الدرهم ، أي لم يكن الكل بقدره .
وفي النهاية : العفو ما لم يتفاحش [2] قال المحقق : ليس للتفاحش تقدير شرعي ، وقد اختلف قول الفقهاء فيه - يعني من العامة - فبعض قدره بالشبر وبعض بما يفحش في القلب ، وقدره أبو حنيفة بربع الثوب . والوجه المرجع فيه إلى العادة ، لأنها كان كالأمارة الدالة على المراد باللفظ [3] إذا لم يكن له مقدر شرعا ولا وضعا [4] . ولم أظفر بسند لاعتبار التفاحش ، إلا ما أرسله بعض الإسماعيلية عن الصادقين عليهما السلام أنهما رخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه ، قال : قالا : فإذا تفاحش غسل [5] . وهو مع الضعف مشتمل على ما لا نقول به من سائر النجاسات .
ويمكن تنزيل عبارة النهاية على معنى آخر ، فإنها كذا : وإن أصاب الثوب دم وكان دم حيض - إلى قوله - وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان ، فإنه لا يجب إزالته إلا أن يتفاحش ويكثر ، فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا وجبت إزالته [6] . فيحتمل انقطاع قوله : ( إلا أن يتفاحش ) أي لكن إن تفاحش وجبت إزالته ، وتفسير التفاحش بقوله : ( فإن بلغ مقدار الدرهم ) .
( ويغسل الثوب ) وغيره ( من النجاسات العينية ) أي التي أعيانها موجودة في المتنجس ( حتى يزول العين ) والأثر كما سيأتي .
وأراد بالعين هنا ما يعم الأثر ، فإنه أجزاء صغار من العين تزول بالغسل لا عرض كالرائحة واللون ، يعني أن حد الطهارة هو زوال العين ، كما سأل ابن المغيرة



[1] في ص : ( الاستدلال فيها ) .
[2] النهاية ونكتها : ج 1 ص 266 .
[3] في س و م : ( بالتلفظ ) .
[4] المعتبر : ج 1 ص 431 .
[5] دعائم الاسلام : ج 1 ص 117 .
[6] النهاية ونكتها : ج 1 ص 266 .

436

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست