responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 435


( ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته ) إجماعا كما عرفت ( والأقرب في ) الدم ( المتفرق الإزالة إن بلغه لو جمع ) وفاقا لسلار [1] وابني حمزة [2] والبراج [3] قصرا ، للرخصة على اليقين ، ولاطلاق قول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسماعيل الجعفي : في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته [4] . ولمحمد بن مسلم : لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم [5] .
وجعله الشيخ في المبسوط [6] وابن إدريس أحوط [7] . وعند ابني سعيد [8] والمصنف في التلخيص : لا يجب الإزالة وإن زاد على فرض الاجتماع أضعافا للعفو عن كل ، فالكل كذلك [9] . وفيه منع العفو عن الكل أولى ، فإنه إنما يعفى عنه إذا لم يجامعه الباقي ، ولو سلم فلا يلزم تساوي كل ، والكل في الحكم . ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور : ويغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة [10] . وقولهما عليهما السلام في مرسل جميل :
لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم [11] .
وإذا جعل مجتمعا فيهما حالا مقدرة ، أي ما لم يكن بتقدير الاجتماع قدره



[1] المراسم : ص 55 .
[2] الوسيلة : ص 77 .
[3] المهذب : ج 1 ص 51 .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 2 .
[5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات قطعة من ح 6 .
[6] المبسوط : ج 1 ص 36 .
[7] السرائر : ج 1 ص 178 .
[8] شرائع الاسلام : ج 1 ص 53 ، والجامع للشرائع : ص 23 .
[9] تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 273 .
[10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 1 .
[11] المصدر السابق : ح 4 .

435

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست