نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 434
وحملها الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة [1] . ( من الملابس خاصة ) كما هو نص السرائر [2] وظاهر الأكثر ، للأصل ، والاحتياط ، واختصاص النصوص بها [3] . وقد يظهر من الإنتصار [4] والمعتبر [5] العموم ، ومال إليه الشهيد في الذكرى [6] والدروس [7] ، وعليه بعض المتأخرين ، وليس بجيد . [ ولم يحق للمصلي بحمل النجاسة ] [8] ، ولا يختص العفو ببعضها دون بعض - كما توهمه بعض العبارات - لعدم اتجاهه . وإنما يعفى عنها فيها ( إذا كانت في محالها ) للأصل ، والاحتياط ، والاقتصار في الرخصة على اليقين المتبادر إلى الفهم ، من نحو قول الصادق عليه السلام في مرسل إبراهيم بن أبي البلاد : لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب [9] . فلو كانت التكة في جيبه أو على عاتقه لم يجز . واحتمل العموم في نهاية الإحكام [10] لقوله عليه السلام في مرسل عبد الله بن سنان : كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس أن يصلى فيه وإن كان فيه قذر [11] . وهو خيرة الدروس [12] والذكرى [13] .
[1] لم نعثر عليه في فقه القرآن ونقله عنه في المعتبر ج 1 ص 435 . [2] السرائر : ج 1 ص 184 . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1045 ب 31 من أبواب النجاسات . [4] الإنتصار : مسائل الصلاة ص 38 . [5] المعتبر : ج 1 ص 434 . [6] ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 17 س 1 . [7] الدروس الشرعية : ج 1 ص 126 درس 20 . [8] ما بين المعقوفين زيادة من ك . [9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1046 ب 31 من أبواب النجاسات ح 4 . [10] نهاية الإحكام : ج 1 ص 283 . [11] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1046 ب 31 من أبواب النجاسات ح 5 . [12] الدروس الشرعية : ج 1 ص 126 درس 20 . [13] ذكرى الشيعة : ص 17 س 1 .
434
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 434