responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 434


وحملها الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة [1] .
( من الملابس خاصة ) كما هو نص السرائر [2] وظاهر الأكثر ، للأصل ، والاحتياط ، واختصاص النصوص بها [3] . وقد يظهر من الإنتصار [4] والمعتبر [5] العموم ، ومال إليه الشهيد في الذكرى [6] والدروس [7] ، وعليه بعض المتأخرين ، وليس بجيد .
[ ولم يحق للمصلي بحمل النجاسة ] [8] ، ولا يختص العفو ببعضها دون بعض - كما توهمه بعض العبارات - لعدم اتجاهه .
وإنما يعفى عنها فيها ( إذا كانت في محالها ) للأصل ، والاحتياط ، والاقتصار في الرخصة على اليقين المتبادر إلى الفهم ، من نحو قول الصادق عليه السلام في مرسل إبراهيم بن أبي البلاد : لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب [9] . فلو كانت التكة في جيبه أو على عاتقه لم يجز .
واحتمل العموم في نهاية الإحكام [10] لقوله عليه السلام في مرسل عبد الله بن سنان :
كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس أن يصلى فيه وإن كان فيه قذر [11] . وهو خيرة الدروس [12] والذكرى [13] .



[1] لم نعثر عليه في فقه القرآن ونقله عنه في المعتبر ج 1 ص 435 .
[2] السرائر : ج 1 ص 184 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1045 ب 31 من أبواب النجاسات .
[4] الإنتصار : مسائل الصلاة ص 38 .
[5] المعتبر : ج 1 ص 434 .
[6] ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 17 س 1 .
[7] الدروس الشرعية : ج 1 ص 126 درس 20 .
[8] ما بين المعقوفين زيادة من ك .
[9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1046 ب 31 من أبواب النجاسات ح 4 .
[10] نهاية الإحكام : ج 1 ص 283 .
[11] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1046 ب 31 من أبواب النجاسات ح 5 .
[12] الدروس الشرعية : ج 1 ص 126 درس 20 .
[13] ذكرى الشيعة : ص 17 س 1 .

434

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست