نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 433
لم يمسحه إلى أعضائه وثيابه ، فإنما يمسحه إزالة له وتخفيفا للنجاسة عن نفسه . والعفو يشمل البدن والثوب كما نطقت به الأخبار [1] والأصحاب . ولكن إن أمكنت إزالة [ الدم عند الصلاة عن ] [2] البدن كلا أو بعضا ووجبت ، وجب تطهير الثوب أيضا [ عما زاد على درهم ] [3] ، أو إبداله إن أمكن كما في المنتهى [4] ونهاية الأحكام [5] ، ولكن أطلق فيهما وجوب الابدال مع الامكان . وفي الثاني لو تمكن من أبداله بما فيه أقل مما يزيد على الدرهم فاشكال ، أقربه عدم الوجوب . والوجوب عندي أظهر ، واستشكل الابدال في التحرير [6] مطلقا . ( و ) عفى أيضا ، بالنصوص [7] والاجماع كما في الإنتصار [8] والخلاف [9] والسرائر [10] وظاهر التذكرة [11] ( عن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة ) للرجل ( فيه منفردا ) لعدم ستره العورتين . ( كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها ) كالسوار والقلنسوة والدملج والسير . وزاد ابن إدريس السيف والسكين [12] ، ولعله أراد ما يلبس منهما من السير والنجاد لا نفسهما أو غلافهما . والصدوقان العمامة ، ووجه بأنها على تلك الهيئة لا يتم الصلاة فيها [13] .
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1028 ب 22 من أبواب النجاسات . [2] في س ( القطرة من ) . [3] ما بين المعقوفين زيادة من ك . [4] منتهى المطلب : ج 1 ص 172 س 24 . [5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 286 . [6] تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 27 . [7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1045 ب 31 من أبواب النجاسات . [8] الإنتصار : ص 38 . [9] الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 479 المسألة 223 . [10] السرائر : ج 1 ص 184 . [11] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 96 س 36 . [12] السرائر : ج 1 ص 184 . [13] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 486 ، والهداية : ص 15 .
433
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 433