responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 432


( مع مشقة الإزالة ) إذ لا حرج في الدين ، ويريد الله اليسر لا العسر ، ولا يكلف نفسا إلا وسعها ، والأخبار بخصوصها كثيرة . وإذا لم يشق الإزالة والتطهير بأن لا يتضرر به ولا يكون الدم دائم السيلان بل يكون لخروجه فترات تسع كل منها الصلاة ، وجب اقتصارا في الترخص على موضع اليقين . وكذا إن أمكنت إزالة ما زاد منه على القليل .
واستشكل في نهاية الإحكام [1] وإن أمكنت إزالة البعض ، لكن يبقى بعد كثير منه فهل يجب التجفيف ؟ وجهان ، احتمل في نهاية الإحكام [2] .
وعند وجوب الإزالة كلا أو بعضا يجب شد الموضع - إن تيسر - عند الصلاة تحفظا من الخروج ، كما أشار إليه البزنطي في نوادره بقوله : إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة [3] .
وأطلق في الخلاف [4] والمبسوط [5] عدم وجوبه ، وأن حمله على الاستحاضة قياس . وفي الخلاف : الاجماع عليه ، وزيادة أنه حرج منفي في الشرع [6] ، فيمكن تخصيص ما فيها بما يتضمن الحرج ، والرخصة مقصورة على موضع الضرورة اقتصارا على اليقين . فلو تعدى إلى موضع آخر وجب التطهير كما قربه في المنتهى [7] ونهاية الإحكام [8] .
وأما خبر عمار : سأل الصادق عليه السلام عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ، قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة [9] . فمع التسليم يحتمل انفجاره بالقيح والصديد دون الدم ، ومسحه باليد إذا علم سيلانه إن



[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 285 .
[2] نهاية الإحكام : ج 1 ص 285 .
[3] السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 558 .
[4] الخلاف : ج 1 ص 252 المسألة 225 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 35 .
[6] الخلاف : ج 1 ص 252 المسألة 225 .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 172 س 24 .
[8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 286 .
[9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1030 ب 22 من أبواب النجاسات ح 8 .

432

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست