نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
السيد في الإنتصار إلحاق النفاس [1] ، وفي الغنية : الاجماع على إلحاقهما [2] ، وهو ظاهر الخلاف [3] . وفي السرائر نفى الخلاف عنه [4] . ونسبه المحقق إلى الشيخ وقال : ولعله نظر إلى تغليظ نجاسته ، لأنه يوجب الغسل ، واختصاصه بهذه المزية دليل على قوة نجاسته على باقي الدماء ، فغلظ حكمه في الإزالة [5] . قلت : ويكفي في إلحاقهما عدم الاجماع على العفو عنهما ، لاستلزامه عموم أدلة وجوب الإزالة ، ولذا قطع به المصنف هنا وفي غيره [6] . وزاد ابن حمزة [7] والقطب الراوندي دم الكلب والخنزير [8] . واستحسنه المصنف في التحرير [9] . ( و ) عمم هنا وفي التذكرة [10] والمنتهى [11] ونهاية الإحكام [12] دم ( نجس العين ) فيشمل الكافر والميتة ، واستدل بملاقاته البدن النجس الغير المعفو ، وهو مبني على تزايد نجاسة نجس العين ، وقد يمنع . وأنكره ابن إدريس غاية الانكار وقال : إنه مخالف للإجماع [13] . ( وعفي أيضا ) في الصلاة بلا خلاف ( عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر ) كما قال أحدهما عليهما السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح : وإن كانت الدماء تسيل [14] .
[1] الإنتصار : ص 14 . [2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 33 . [3] الخلاف : ج 1 ص 476 المسألة 220 . [4] السرائر : ج 1 ص 176 . [5] المعتبر : ج 1 ص 429 . [6] مختلف الشيعة : ج 1 ص 476 ، وتذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 17 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 172 س 7 . [7] الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 77 . [8] لم نعثر عليه في فقه القرآن ونقله عنه في السرائر : ج 1 ص 177 . [9] تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 29 . [10] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 19 . [11] منتهى المطلب : ج 1 ص 173 س 33 . [12] نهاية الإحكام : ج 1 ص 285 . [13] السرائر : ج 1 ص 177 . [14] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1029 ب 22 من أبواب النجاسات ح 4 .
431
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 431