responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


السيد في الإنتصار إلحاق النفاس [1] ، وفي الغنية : الاجماع على إلحاقهما [2] ، وهو ظاهر الخلاف [3] . وفي السرائر نفى الخلاف عنه [4] . ونسبه المحقق إلى الشيخ وقال : ولعله نظر إلى تغليظ نجاسته ، لأنه يوجب الغسل ، واختصاصه بهذه المزية دليل على قوة نجاسته على باقي الدماء ، فغلظ حكمه في الإزالة [5] .
قلت : ويكفي في إلحاقهما عدم الاجماع على العفو عنهما ، لاستلزامه عموم أدلة وجوب الإزالة ، ولذا قطع به المصنف هنا وفي غيره [6] .
وزاد ابن حمزة [7] والقطب الراوندي دم الكلب والخنزير [8] . واستحسنه المصنف في التحرير [9] .
( و ) عمم هنا وفي التذكرة [10] والمنتهى [11] ونهاية الإحكام [12] دم ( نجس العين ) فيشمل الكافر والميتة ، واستدل بملاقاته البدن النجس الغير المعفو ، وهو مبني على تزايد نجاسة نجس العين ، وقد يمنع . وأنكره ابن إدريس غاية الانكار وقال : إنه مخالف للإجماع [13] .
( وعفي أيضا ) في الصلاة بلا خلاف ( عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر ) كما قال أحدهما عليهما السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح : وإن كانت الدماء تسيل [14] .



[1] الإنتصار : ص 14 .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 33 .
[3] الخلاف : ج 1 ص 476 المسألة 220 .
[4] السرائر : ج 1 ص 176 .
[5] المعتبر : ج 1 ص 429 .
[6] مختلف الشيعة : ج 1 ص 476 ، وتذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 17 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 172 س 7 .
[7] الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 77 .
[8] لم نعثر عليه في فقه القرآن ونقله عنه في السرائر : ج 1 ص 177 .
[9] تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 29 .
[10] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 19 .
[11] منتهى المطلب : ج 1 ص 173 س 33 .
[12] نهاية الإحكام : ج 1 ص 285 .
[13] السرائر : ج 1 ص 177 .
[14] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1029 ب 22 من أبواب النجاسات ح 4 .

431

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست