responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 430


فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله [1] .
وعن أبي علي اعتبار سعة العقد الأعلى من الابهام [2] . قال المحقق : والكل متقارب ، والتفسير الأول أشهر [3] . وحكى اعتبار سعة العقد الأعلى من السبابة ومن الوسطى .
وفي الفقيه : والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا يغسل [4] .
والذي أفهمه من هذا الكلام أن ما دون الدرهم من الدم نجس يجوز فيه الصلاة ، وما دون حمصة طاهر . ولعله عليه نزل خبر المثنى [5] ، وبه جمع بينه وبين غيره .
ونص أبو علي على أنه لا ينجس الثوب بما نقص عن سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام الأعلى من كل نجاسة ، إلا دم الحيض والمني [6] .
والعفو عن القليل ثابت في كل دم ( إلا دم الحيض ) اتفاقا ، كما يظهر منهم ، وقال الصادقان عليهما السلام في خبر أبي بصير : لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء [7] .
( و ) ألحق به الشيخ [8] ومن تبعه [9] ( الاستحاضة والنفاس ) واحتمل



[1] مسائل علي بن جعفر : ص 173 ح 305 .
[2] نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 430 .
[3] المعتبر : ج 1 ص 430 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 71 ذيل الحديث 165 .
[5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات ح 5 .
[6] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 475 .
[7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1028 ب 21 من أبواب النجاسات ح 1 .
[8] النهاية ونكتها : ج 1 ص 266 .
[9] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 33 ، والسرائر : ج 1 ص 176 ، والوسيلة : ص 77 .

430

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست