نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 429
ثم اعتبار البغلي هو الذي عليه المحقق [1] والمصنف في كتبه [2] ، وعامة من بعدهما ، ونصا في المعتبر [3] والتذكرة [4] أنه الوافي المضروب من درهم وثلث ، وكذا الشهيد في الذكرى [5] كما حكينا عنهم . وظاهر السرائر تغايرهما ، لقوله : إن الشارع عفا عن ثوب وبدن أصابه منه دون سعة الدرهم الوافي ، وهو المضروب من درهم وثلث ، وبعضهم يقول : دون قدر الدرهم البغلي ، وهو منسوب إلى مدينة قديمة يقال : لها بغل قريبة من بابل والغسالون بينها وبينها قريب من فرسخ ، متصلة ببلد الجامعين ، تجد فيها الحفرة دراهم واسعة ، شاهدت درهما من تلك الدراهم ، وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام المعتاد ، يقرب سعته من سعة أخمص الراحة . قال : وقال بعض من عاصرته ممن له علم بأخبار الناس والأنساب : إن المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن أبي البغل ، رجل من كبار أهل الكوفة ، اتخذ هذا الموضع قديما ، وضرب هذا الدرهم الواسع ، فنسب إليه الدرهم البغلي ، وهذا غير صحيح ، لأن الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله قبل الكوفة [6] ، انتهى . ثم اختلف في السعة المعتبرة هنا ، فإن بها العبرة دون الوزن ، فسمعت ابن إدريس يقول : إنه شاهد درهما من البغلية ، فكان يقرب سعته من سعة أخمص الراحة أي ما انخفض منها . واعتبر الحسن سعته دينار [7] ، وسمعت عبارته . وفي مسائل علي بن جعفر : إنه سأل أخاه عليه السلام عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع ؟ قال : إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية ، ولا ينقض ذلك الوضوء ، وإن أصاب ذلك ثوبك قدر دينار من الدم
[1] شرائع الاسلام : ج 1 ص 53 . [2] مختلف الشيعة : ج 1 ص 477 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 74 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 172 س 27 . [3] المعتبر : ج 1 ص 429 . [4] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 25 . [5] ذكرى الشيعة : ص 16 س 25 . [6] السرائر : ج 1 ص 177 . [7] نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 430 .
429
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 429